نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 159
باب صلاة الجمعة الكلام في هذا الباب في أربعة مواضع : في بيان أن الجمعة فرض أصلي أم لا ، وفي بيان شرائط الجمعة ، وفي بيان صفة صلاة الجمعة ، وقدرها ، وفي بيان ما يستحب يوم الجمعة . أما الأول - فنقول : قال أبو حنيفة وأبو يوسف : فرض الوقت الظهر ، إلا أن المقيم الصحيح الحر مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة على طريق الختم ، والمعذور مأمور بإسقاطه بالجمعة ، على طريق الرخصة حتى إنه إذا أدى الجمعة سقط عنه الظهر وتكون الجمعة فرضا ، وإن ترك الترخص ، عاد الامر إلى العزيمة ، ويكون الفرض هو الظهر لا غير . وقال محمد في قول : الفرض هو الجمعة ، وله أن يسقطه بالظهر رخصة . وفي قول : الفرض أحدهما ، إما الظهر وإما الجمعة ، ويتعين ذلك بالفعل : فأيهما فعل ، يتبين أن الفرض هو . وقال زفر : فرض الوقت الجمعة ، والظهر بدل عنها . وهذا كله قول علماؤنا رحمهم الله . وقول الشافعي : الجمعة ظهر قاصر .
159
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 159