responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 159


باب صلاة الجمعة الكلام في هذا الباب في أربعة مواضع :
في بيان أن الجمعة فرض أصلي أم لا ، وفي بيان شرائط الجمعة ، وفي بيان صفة صلاة الجمعة ، وقدرها ، وفي بيان ما يستحب يوم الجمعة .
أما الأول - فنقول :
قال أبو حنيفة وأبو يوسف : فرض الوقت الظهر ، إلا أن المقيم الصحيح الحر مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة على طريق الختم ، والمعذور مأمور بإسقاطه بالجمعة ، على طريق الرخصة حتى إنه إذا أدى الجمعة سقط عنه الظهر وتكون الجمعة فرضا ، وإن ترك الترخص ، عاد الامر إلى العزيمة ، ويكون الفرض هو الظهر لا غير .
وقال محمد في قول : الفرض هو الجمعة ، وله أن يسقطه بالظهر رخصة . وفي قول : الفرض أحدهما ، إما الظهر وإما الجمعة ، ويتعين ذلك بالفعل : فأيهما فعل ، يتبين أن الفرض هو .
وقال زفر : فرض الوقت الجمعة ، والظهر بدل عنها .
وهذا كله قول علماؤنا رحمهم الله .
وقول الشافعي : الجمعة ظهر قاصر .

159

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست