responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 156


السير مناف للصلاة ، فلا يسقط من غير عذر .
وكذا إذا استطاعوا النزول ، ولم يقدروا على القعود نزلوا ، وأومأوا قياما على الأرض . وإن قدروا على القعود ، ولم يقدروا على السجود نزلوا ، وصلوا قعودا بالايماء ، لان السقوط بقدر الضرورة .
وأما الصلاة في السفينة : فإن كانت واقفة ، بأن كانت مشدودة على الجد ونحو ذلك فإنه لا يجوز إلا بالركوع والسجود ، قائما متوجها إلى القبلة ، لأنه قادر .
وإن كانت السفينة جارية : فإن كان يقدر على الخروج إلى الشط ، فإنه يستحب له الخروج .
ولو صلى في السفينة قائما بركوع وسجود متوجها إلى القبلة حيثما دارت السفينة : فإنه يجوز ، لان السفينة بمنزلة الأرض .
أما إذا صلى قاعدا بركوع وسجود فإن كان عاجزا عن القيام ، يجوز بالاتفاق .
وإن كان قادرا على القعود بركوع وسجود فصلى بالايماء لا يجوز بالاتفاق .
أما إذا كان قادرا على القيام ، فصلى قاعدا بركوع وسجود فإنه يجوز عند أبي حنيفة ، وقد أساء .
وعلى قولهما : لا يجوز ، لان القيام ركن فلا يسقط من غير عذر .
وقول أبي حنيفة أرفق بالناس ، لان الغالب في السفينة دوران الرأس ، فالحق بالمتحقق تيسيرا .

156

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست