responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 148


وروى الحسن عن أبي حنيفة ، وابن سماعة عنهما ، أنه مقدر بيومين وأكثر اليوم الثالث .
وقال الشافعي في قول : مقدر بمسيرة يومين . وفي قول : ستة وأربعون ميلا ، كل ميل ثلث فرسخ .
وقال بعض الناس : إنه مقدر بمسيرة يوم وليلة .
وأصل ذلك قول النبي عليه السلام : يمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها .
ثم إذا نوى مدة السفر ، لا يثبت حكم السفر ما لم يخرج من العمران ، ولا يصير مسافرا بمجرد النية ، لان مجرد العزم معفو ما لم يتصل بالفعل . فإذا خرج من عمران المصر ، لقصد السفر ، فقد وجد عزم مقارن للفعل ، فيكون معتبرا .
وأما المسافر إذا نوى الإقامة ، فإنه يبطل حكم السفر ، ويصير مقيما للحال ، لان العزم وجد مقارنا للفعل ، وهو ترك السفر والإقامة حقيقة ، فيكون معتبرا .
ثم المعتبر في حق النية هو نية الأصل دون التابع ، حتى إن المولى إذا نوى السفر ، وخرج من العمران مع عبده ، يصير عبده مسافرا ، وإن لم ينو السفر لأنه تابع ، وكذلك الزوج مع الزوجة ، وكذلك كل من لزمه طاعة غير من الخليفة والسلطان وأمير الجند ونحو ذلك .
وأما بيان الرخصة - فنقول :
الرخص التي تعلقت بالسفر هي إباحة الفطر في رمضان ، وقصر الصلاة التي هي من ذوات الأربع .
ثم اختلف العلماء في ذلك .

148

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست