نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 148
وروى الحسن عن أبي حنيفة ، وابن سماعة عنهما ، أنه مقدر بيومين وأكثر اليوم الثالث . وقال الشافعي في قول : مقدر بمسيرة يومين . وفي قول : ستة وأربعون ميلا ، كل ميل ثلث فرسخ . وقال بعض الناس : إنه مقدر بمسيرة يوم وليلة . وأصل ذلك قول النبي عليه السلام : يمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها . ثم إذا نوى مدة السفر ، لا يثبت حكم السفر ما لم يخرج من العمران ، ولا يصير مسافرا بمجرد النية ، لان مجرد العزم معفو ما لم يتصل بالفعل . فإذا خرج من عمران المصر ، لقصد السفر ، فقد وجد عزم مقارن للفعل ، فيكون معتبرا . وأما المسافر إذا نوى الإقامة ، فإنه يبطل حكم السفر ، ويصير مقيما للحال ، لان العزم وجد مقارنا للفعل ، وهو ترك السفر والإقامة حقيقة ، فيكون معتبرا . ثم المعتبر في حق النية هو نية الأصل دون التابع ، حتى إن المولى إذا نوى السفر ، وخرج من العمران مع عبده ، يصير عبده مسافرا ، وإن لم ينو السفر لأنه تابع ، وكذلك الزوج مع الزوجة ، وكذلك كل من لزمه طاعة غير من الخليفة والسلطان وأمير الجند ونحو ذلك . وأما بيان الرخصة - فنقول : الرخص التي تعلقت بالسفر هي إباحة الفطر في رمضان ، وقصر الصلاة التي هي من ذوات الأربع . ثم اختلف العلماء في ذلك .
148
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 148