responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 120


بالنجوم على القبلة لا يجوز له التحري ، لان هذا فوق التحري .
وأما إذا كان عاجزا :
فإما إن كان عاجزا بعذر من الاعذار مع العلم بالقبلة ، أو كان عاجزا ، بسبب الاشتباه .
فإن كان عاجزا بعذر : فله أن يصلي إلى أي جهة كان ، يسقط عنه الاستقبال ، وذلك نحو أن يخاف على نفسه من العدو في صلاة الخوف ، أو كان بحال لو استقبل القبلة يقف عليه العدو أو قطاع الطريق ، أو السبع ، أو كان على خشبة في السفينة في البحر لو وجهها إلى القبلة يغرق غالبا ، ونحو ذلك .
وأما إذا كان بسبب الاشتباه : وهو أن يكون في المفازة في ليلة مظلمة ، أو كان لا يعلم بالامارات الدالة على القبلة ، وليس معه من يسأله عن القبلة ، فعليه أن يصلي بالتحري في هذه الحالة . فإذا صلى إلى جهة من الجهات ، فلا يخلو إما إن صلى إلى جهة بالتحري ، أو بدون التحري .
أما إذا صلى بدون التحري ، فلا يخلو من ثلاثة أوجه :
إما إن كان لا يخطر بباله شئ ولم يشك في جهة القبلة ، أو خطر بباله وشك في وجهة الكعبة وصلى من غير التحري .
أو تحرى ووقع تحريه على جهة وصلى إلى الجهة التي لم يقع عليها التحري .
أما إذا لم يخطر بباله شئ ، ولم يشك في جهة القبلة ، فصلى إلى جهة من الجهات ، فالأصل هو الجواز . فإذا مضى على هذه الحالة ، ولم يخطر بباله شئ ، صارت الجهة التي صلى إليها ، قبلة له ظاهرا ، فأما إذا

120

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست