نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 121
إسم الكتاب : تحفة الفقهاء ( عدد الصفحات : 432)
ظهر خطؤه بيقين ، بأن انجلى الظلام وتبين أنه صلى إلى غير القبلة ، أو تحرى ووقع تحريه على غير الجهة التي صلى إليها ، فإنه يعيد الصلاة إن كان بعد الفراغ ، وإن كان في الصلاة يستقبل . وأما إذا شك ولم يتحر ، وصلى إلى جهة فالأصل هو الفساد . إن ظهر بيقين ، أو بالتحري أن الجهة التي صلى إليها ليست بقبلة ، تقرر الفساد ، وإن ظهر أن الجهة التي صلى إليها قبلة : فإن كان بعد الفراغ من الصلاة ، يحكم بجوازها ، ولا يعيد ، وإن ظهر في وسط الصلاة ، فعند أبي يوسف يبني على صلاته كما قلنا ، وفي ظاهر الرواية يستقبل الظلاة . - وأما إذا تحرى ووقع تحريه إلى جهة ، ثم صلى إلى جهة أخرى ، وأصاب القبلة ، فلا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد . وعند أبي يوسف : يجوز . فأما إذا صلى إلى الجهة التي تحرى ، ثم ظهر أنه أخطأ . فإن ظهر أنه صلى إلى اليمنة أو اليسرة جاز بلا خلاف ، وإن ظهر أنه صلى مستدبر الكعبة يجوز عندنا . وعند الشافعي : لا يجوز . والصحيح قولنا ، لان القبلة في حالة الاشتباه هي الجهة التي تحرى إليها لقوله تعالى : * ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) * .
121
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 121