responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : تحفة الفقهاء ( عدد الصفحات : 432)


ظهر خطؤه بيقين ، بأن انجلى الظلام وتبين أنه صلى إلى غير القبلة ، أو تحرى ووقع تحريه على غير الجهة التي صلى إليها ، فإنه يعيد الصلاة إن كان بعد الفراغ ، وإن كان في الصلاة يستقبل .
وأما إذا شك ولم يتحر ، وصلى إلى جهة فالأصل هو الفساد .
إن ظهر بيقين ، أو بالتحري أن الجهة التي صلى إليها ليست بقبلة ، تقرر الفساد ، وإن ظهر أن الجهة التي صلى إليها قبلة : فإن كان بعد الفراغ من الصلاة ، يحكم بجوازها ، ولا يعيد ، وإن ظهر في وسط الصلاة ، فعند أبي يوسف يبني على صلاته كما قلنا ، وفي ظاهر الرواية يستقبل الظلاة .
- وأما إذا تحرى ووقع تحريه إلى جهة ، ثم صلى إلى جهة أخرى ، وأصاب القبلة ، فلا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد .
وعند أبي يوسف : يجوز .
فأما إذا صلى إلى الجهة التي تحرى ، ثم ظهر أنه أخطأ .
فإن ظهر أنه صلى إلى اليمنة أو اليسرة جاز بلا خلاف ، وإن ظهر أنه صلى مستدبر الكعبة يجوز عندنا .
وعند الشافعي : لا يجوز .
والصحيح قولنا ، لان القبلة في حالة الاشتباه هي الجهة التي تحرى إليها لقوله تعالى : * ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) * .

121

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست