نام کتاب : بدائع الصنائع نویسنده : أبي بكر الكاشاني جلد : 1 صفحه : 236
الرجوع إذا كان إلى القيام أقرب فلم يكن التسبيح مفيدا ولو فتح على المصلى انسان فهذا على وجهين اما إن كان الفاتح هو المقتدى به أو غيره فإن كان غيره فسدت صلاة المصلى سواء كان الفاتح خارج الصلاة أو في صلاة أخرى غير صلاة المصلى وفسدت صلاة الفاتح أيضا إن كان هو في الصلاة لان ذلك تعليم وتعلم فان القارئ إذا استفتح غيره فكأنه يقول ماذا بعد ما قرأت فذكرني والفاتح بالفتح كأنه يقول بعد ما قرأت كذا فخذ مني ولو صرح به لا يشكل في فساد الصلاة فكذا هذا وكذا المصلى إذا فتح على غير المصلى فسدت صلاته لوجود التعليم في الصلاة ولان فتحه بعد استفتاحه جواب وهو من كلام الناس فيوجب فساد الصلاة وإن كان مرة واحدة هذا إذا فتح على المصلى عن استفتاح فاما إذا فتح عليه من غير استفتاح لا تفسد صلاته بمرة واحدة وإنما تفسد عند التكرار لأنه عمل ليس من أعمال الصلاة وليس بخطاب لاحد فقليله يورث الكراهة وكثيره يوجب الفساد وإن كان الفاتح هو المقتدى به فالقياس هو فساد الصلاة الا انا استحسانا الجواز لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة المؤمنون فترك حرفا فلما فرغ قال ألم يكن فيكم أبى قال نعم يا رسول الله قال هلا فتحت على فقال ظننت انها نسخت فقال صلى الله عليه وسلم لو نسخت لأنبأتكم وعن علي رضي الله عنه أنه قال إذا استطعمك الامام فاطعمه وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قرأ الفاتحة في صلاة المغرب فلم يتذكر سورة فقال نافع إذا زلزت فقرأها ولان المقتدى مضطر إلى ذلك لصيانة صلاته عن الفساد عند ترك الامام المجاوزة إلى آية أخرى أو الانتقال إلى الركوع حتى أنه لو فتح على الامام بعد ما انتقل إلى آية أخرى فقد قيل إنه ان أخذه الامام فسدت صلاة الامام والقوم وان لم يأخذه فسدت صلاة الفاتح خاصة لعدم الحاجة إلى الصيانة ولا ينبغي للمقتدى أن يعجل بالفتح ولا للامام أن يحوجهم إلى ذلك بل يركع أو يتجاوز إلى آية أو سورة أخرى فإن لم يفعل الامام ذلك وخاف المقتدى أن يجرى على لسانه ما يفسد الصلاة فحينئذ يفتح عليه لقول على إذا استطعمك الامام فاطعمه وهو مليم أي مستحق الملامة لأنه أحوج المقتدى واضطره إلى ذلك وقد قال بعض مشايخنا ينبغي للمقتدى أن ينوى بالفتح على امامه التلاوة وهو غير سديد لان قراءة المقتدى خلف الامام منهى عنها عندنا والفتح على الامام غير منهى عنه فلا يجوز ترك ما رخص له فيه بنية ما هو منهى عنه وإنما يستقيم هذا إذا كان الفتح على غير امامه فعند ذلك ينبغي له ان ينوى التلاوة دون التعليم ولا يضره ذلك ولو قرأ المصلى من المصحف فصلاته فاسدة عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد تامة ويكره وقال الشافعي لا يكره واحتجوا بما روى أن مولى لعائشة رضي الله عنها يقال له ذكوإن كان يوم الناس في رمضان وكان يقرأ من المصحف ولان النظر في المصحف عبادة والقراءة عبادة وانضمام العبادة إلى العبادة لا يوجب الفساد الا انه يكره عندهما لأنه تشبه بأهل الكتاب والشافعي يقول ما نهينا عن التشبه بهم في كل شئ فانا نأكل ما يأكلون ولأبي حنيفة طريقتان إحداهما ان ما يوجد منه من حمل المصحف وتقليب الأوراق والنظر فيه أعمال كثيرة ليست من أعمال الصلاة ولا حاجة إلى تحملها في الصلاة فتفسد الصلاة وقياس هذه الطريقة انه لو كان المصحف موضوعا بين يديه ويقرأ منه من غير حمل وتقليب الأوراق أو قرأ ما هو مكتوب على المحراب من القرآن لا تفسد صلاته لعدم المفسد وهو العمل الكثير والطريقة الثانية ان هذا يلقن من المصحف فيكون تعلما منه ألا ترى ان من يأخذ من المصحف يسمى متعلما فصار كما لو تعلم من معلم وذا يفسد الصلاة كذا هذا وهذه الطريقة لا توجب الفصل بين ما إذا كان حاملا للمصحف مقلبا للأوراق وبين ما إذا كان موضوعا بين يديه ولا يقلب الأوراق وأما حديث ذكوان فيحتمل ان عائشة ومن كان من أهل الفتوى من الصحابة لم يعلموا بذلك وهذا هو الظاهر بدليل ان هذا الصنيع مكروه بلا خلاف ولو علموا بذلك لما مكنوه من عمل المكروه في جميع شهر رمضان من غير حاجة ويحتمل أن يكون قول الراوي كان يؤم الناس في رمضان وكان يقرأ من المصحف اخبارا عن حالتين مختلفتين أي كان يؤم الناس في رمضان وكان يقرأ من المصحف في غير حالة الصلاة اشعارا منه انه لم يكن يقرأ القرآن ظاهره فكان يؤم ببعض سور القرآن دون أن يختم أو كان يستظهر كل يوم ورد كل ليلة ليعلم أن قراءة جميع القرآن في قيام رمضان ليست بفرض ولو دعا في
236
نام کتاب : بدائع الصنائع نویسنده : أبي بكر الكاشاني جلد : 1 صفحه : 236