نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 696
نفي الكراهة ( وانفراد الامام على الدكان ) للنهي ، وقدر الارتفاع بذراع ، ولا بأس بما دونه ، وقيل ما يقع به الامتياز وهو الأوجه . ذكره الكمال وغيره ( وكره عكسه ) في الأصح ، وهذا كله ( عند عدم العذر ) كجمعة وعيد ، فلو قاموا على الرفوف والامام على الأرض أو في المحراب
696
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 696