نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 458
في غير صلاة جنازة ، فلا بد ) لصحة صلاتها ( من نية إماميتها ) لئلا يلزم الفساد بالمحاذاة بلا التزام ( وإن لم تقتد محاذية اختلف فيه ) فقيل يشترط ، وقيل لا كجنازة إجماعا ، وكجمعة وعيد على الأصح ، خلاصة وأشباه . وعليه إن لم تحاذ أحدا تمت صلاتها وإلا لا ( ونية استقبال القبلة ليست بشرط مطلقا ) على الراجح ، فما قيل : لو نوى بناء الكعبة أو المقام أو محراب مسجده لم يجز مفرع على المرجوح ( كنية تعيين الامام في صحة الاقتداء ) فإنها ليست بشرط ، فلو ائتم به يظنه زيدا فإذا هو بكر صح ، إلا إذا عينه باسمه فبان غيره ،
458
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 458