نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 444
نجس ) ليس بأصلي كجلد ميتة لم يدبغ ( فإنه لا يستر به فيها ) اتفاقا ، بل خارجها . ذكره الحلواني ( أو أقل من ربعه طاهر ندب صلاته فيه ) وجاز الايماء كما مر ، وحتم محمد لبسه ، واستحسنه في الاسرار وبه قالت الثلاثة ( ولو ) كان ( ربعه طاهرا صلى فيه حتما ) إذ الربع كالكل ، وهذا إذا لم يجد ما يزيل به النجاسة أو يقللها ، فيتحتم لبس أقل ثوبيه نجاسة . والضابط أن من ابتلي ببليتين : فإن تساويا خير ، وإن اختلفا اختار الأخف . ( ولو وجدت ) الحرة البالغة ( ساترا يستر بدنها مع ربع رأسها يجب سترهما ) فلو تركت ستر رأسها أعادت بخلاف المراهقة ، لأنه لما سقط بعذر الرق فبعذر الصبا أولى ( ولو ) كان يستر
444
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 444