نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 323
( والنفاس لغة ) : ولادة المرأة . وشرعا ( دم ) فلو لم تره هل تكون نفساء ؟ المعتمد نعم ، ( ويخرج ) من رحم ، فلو ولدته من سرتها إن سال الدم من الرحم فنفساء ، وإلا فذات جرح وإن ثبت له أحكام الولد ( عقب ولد ) أو أكثره ولو متقطعا عضوا عضوا لا أقله ، فتتوضأ إن قدرت أو تتيمم وتومئ بصلاة ولا تؤخر ، فما عذر الصحيح القادر ؟ وحكمه كالحيض في كل شئ إلا في سبعة ذكرتها في الخزائن وشرحي للملتقى . منها أنه ( لا حد لأقله ) إلا إذا احتيج إليه لعدة كقوله : إذا ولدت فأنت طالق ، فقالت : مضت عدتي ، فقدره الامام بخمسة وعشرين
323
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 323