نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 322
بدينار أو نصفه ، ومصرفه كزكاة ، وهل على المرأة تصدق ؟ قال في الضياء : الظاهر لا . ( ودم استحاضة ) حكمه ( كرعاف دائم ) وقتا كاملا ( لا يمنع صوما وصلاة ) ولو نفلا ( وجماعا ) لحديث توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير
322
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 322