نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 315
( و ) يمنع حل ( دخول مسجد و ) حل ( الطواف ) ولو بعد دخولها المسجد وشروعها فيه ( وقربان ما تحت إزار ) يعني ما بين سرة وركبة ولو بلا شهوة ، وحل ما عداه مطلقا وهل يحل النظر
315
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 315