نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 314
ثم ذكر أحكامه بقوله ( يمنع صلاة ) مطلقا ولو سجدة شكر ( وصوما ) وجماعا ( وتقضيه ) لزوما دونها للحرج . ولو شرعت تطوعا فيهما فحاضت قضتهما خلافا لما زعمه صدر الشريعة . بحر . وفي الفيض : لو نامت طاهرة وقامت حائضة حكم بحيضها مذ قامت وبعكسه مذ نامت احتياطا .
314
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 314