responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي    جلد : 1  صفحه : 299


( نزع ) في الأصح اعتبارا للأكثر ، ولا عبرة بخروج عقبه ودخوله ، وما روي من النقض بزوال عقبه فمقيد بما إذا كان بنية نزع الخف ، أما إذا لم يكن : أي زوال عقبه بنيته بل لسعة أو غيرها فلا ينقض بالاجماع ، كما يعلم من البرجندي معزيا للنهاية ، وكذا القهستاني . لكن باختصار ، حتى زعم بعضهم أنه خرق الاجماع . فتنبه .
( وينتقض ) أيضا ( بغسل أكثر الرجل فيه ) لو دخل الماء خفه ، وصححه غير واحد .
( وقيل لا ) ينتقض وإن بلغ الماء الركبة ( وهو الأظهر ) كما في البحر عن السراج ، لان استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل ، فلا يقع هذا غسلا معتبرا ، فلا يوجب

299

نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست