نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 298
الظن ( ذهاب رجله من برد ) للضرورة . فيصير كالجبيرة فيستوعبه بالمسح ولا يتوقف ، ولذا قالوا : لو تمت المدة وهو في صلاته ولا ماء مضى في الأصح ، وقيل تفسد ويتيمم وهو الأشبه ( وبعدهما ) أي النزع والمضي ( غسل المتوضى رجليه لا غير ) لحلول الحدث السابق قدميه إلا لمانع كبرد فيتيمم حينئذ ( وخروج أكثر قدميه ) من الخف الشرعي ، وكذا إخراجه
298
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 298