نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 126
ولو عنده ماء يكفي للغسل مرة معهما وثلاثا بدونهما غسل مرة . ولو أخذ ماء فمضمض بعضه واستنشق بباقيه أجزأه ، وعكسه لا . وهل يدخل أصبعه في فمه وأنفه ؟ الأولى نعم . قهستاني . ( وتخليل اللحية ) لغير المحرم بعد التثليث ، ويجعل ظهر كفه إلى عنقه ( و ) تخليل ( الأصابع )
126
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 126