responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 65


بحيث لولا الرباط سال لأن القميص لو تردد على الجرح فابتل لا ينجس ما لم يكن كذلك لأنه ليس بحدث . وفي المحيط : مص القراد فامتلأ إن كان صغيرا لا ينقض كما لو مص الذباب وإن كان كبيرا نقض كمص العلقة ا ه‌ . وعللوه بأن الدم في الكبير يكون سائلا قالوا : ولا ينقض ما ظهر من موضعه ولم يرتق كالنفظة إذا قشرت ، ولا ما ارتقى عن موضعه ولم يسل كالدم المرتقى من مغرز الإبرة ، والحاصل في الخلال من الأسنان ، وفي الخبز من العض ، وفي الإصبع من إدخاله في الانف . وفي منية المصلي : ولو استنثر فسقطت من أنفه كتلة دم لم تنقض وضوءه وإن قطرت قطرة دم انتقض ا ه‌ . .
وأما ما سال بعصر وكان بحيث لو لم يعصر لم يسل قالوا لا ينقض لأنه ليس بخارج وإنما هو مخرج وهو مختار صاحب الهداية ، وقال شمس الأئمة ينقض وهو حدث عمد عنده وهو الأصح كذا في فتح القدير معزيا إلى الكافي لأنه لا تأثير يظهر للاخراج وعدمه في هذا الحكم بل لكونه خارجا نجسا ، وذلك يتحقق مع الاخراج كما يتحقق مع عدمه فصار كالفصد ، كيف وجميع الأدلة الموردة من السنة والقياس يفيد تعليق النقض بالخارج النجس وهو ثابت في المخرج ا ه‌ . وضعفه في العناية بأن الاخراج ليس بمنصوص عليه وإن كان يستلزمه فكان ثبوته غير قصدي ولا معتبر به ا ه‌ . وهذا كله مذهبنا واستدلوا له بأحاديث ضعفها في فتح القدير ، وأحسن ما يستدل به حديث فاطمة والقياس . أما الأول فما رواه البخاري عن عائشة جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال : لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة ، فإذا

65

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست