نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 64
فلم يتجاوزه إلى موضع يلحقه التطهير ، ثم الجرح والنفطة وماء السرة والثدي والاذن والعين إذا كان لعلة سواء على الأصح . وعن الحسن أن ماء النفطة لا ينقض . قال الحلواني : وفيه توسعة لمن به جرب أو جدري كذا في المعراج : وفي التبيين والقيح : الخارج من الاذن أو الصديد إن كان بدون الوجع لا ينقض ومع الوجع ينقض لأنه دليل الجرح روي ذلك عن الحلواني ا ه . وفيه نظر بل الظاهر إذا كان الخارج قيحا أو صديدا ينقض سواء كان مع وجع أو بدونه لأنهما لا يخرجان إلا عن علة ، نعم هذا التفصيل حسن فيما إذا كان الخارج ماء ليس غير . وفيه أيضا : ولو كان في عينيه رمد أو عمش يسيل منهما الدموع - قالوا - يؤمر بالوضوء لوقت كل صلاة لاحتمال أن يكون صديدا أو قيحا ا ه . وهذا التعليل يقتضي أنه أمر استحباب فإن الشك والاحتمال في كونه ناقضا لا يوجب الحكم بالنقض إذ اليقين لا يزول بالشك ، نعم إذا علم من طريق غلبة الظن بأخبار الأطباء أو بعلامات تغلب على ظن المبتلي يجب . ولو كان الدم في الجرح فأخذه بخرقة أو أكله الذباب فازداد في مكانه ، فإن كان بحيث يزيد ويسيل لو لم يأخذه بنفسه بطل وضوءه وإلا فلا . وكذلك إذا ألقى عليه تراب أو رماد ثم ظهر ثانيا وتربه ثم وثم فهو كذلك يجمع كله . قال في الذخيرة قالوا : وإنما يجمع إذا كان في مجلس واحد مرة بعد أخرى ، أما إذا كان في مجالس مختلفة لا يجمع . ولو ربط الجرح فنفذت البلة إلى طاق لا إلى الخارج نقض . قال في فتح القدير : ويجب أن يكون معناه إذا كان
64
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 64