responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 622


كانت مميزة . واختلفوا في حد المشتهاة وصحح الشارح وغيره أنه لا اعتبار بالسن من السبع على ما قيل ، أو التسع على ما قيل ، وإنما المعتبر أن تصلح للجماع بأن تكون ضخمة عبلة ، والعبلة المرأة التامة الخلق . وأطلقها فشملت الأجنبية والزوجة والمحرم والمشتهاة حالا أو ماضيا ، مراهقة أو بالغة ، فدخلت العجوز الشوهاء . ولم يقيدها بالعاقلة كما فعل غيره لأن المجنونة لم تصح صلاتها فلم يوجد الاشتراك . وقيد بالصلاة لأنها لو لم تكن في الصلاة فلا فساد . وقيد الصلاة بالاطلاق وهي ما عهد مناجاة للرب سبحانه وتعالى وهي ذات الركوع أو السجود أو الايماء للعذر للاحتراز عن المحاذاة في صلاة الجنازة فإنها لا تفسد . وقيد بالاشتراك لأن محاذاة المصلية لمصل ليس في صلاتها لا تفسد صلاته لكنه مكروه كما في فتح القدير . وقيد الاشتراك بالتحريمة والأداء لأن اللاحق إذا حاذته اللاحقة عند الذهاب إلى الوضوء أو عند المجئ قبل الاشتغال بعمل الصلاة فلا فساد ، وإن وجد الاشتراك حالة المحاذاة تحريمة لعدم الاشتراك أداء حالة المحاذاة لأن هذه الحالة ليست حالة الأداء ، وكذا المسبوق إذا حاذته المسبوقة بعد سلام الإمام عند قضاء ما سبقا به لعدم الاشتراك في الأداء لأن المسوق منفرد فيما يقضي إلا في مسائل سنذكرها ، وإن وجد الاشتراك في التحريمة وليس من شرط الاشتراك في التحريمة تحصيل الركعة الأولى مع الإمام ، ولهذا قال في السراج الوهاج : ولا يشترط أن تدرك أول الصلاة في الصحيح بل لو سبقها بركعة أو بركعتين فحاذته فيما أدركت تفسد عليه اه‌ . فالمشاركة في التحريمة بناء صلاتها على على صلاة من حاذته أو على صلاة إمام في حاذته ، فحينئذ لا تمكن المشاركة في الأداء بدون

622

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست