responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 600


فيه وفيما لا يجهر فيه . قال : وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة . ويجاب عنه بأن صاحب الهداية لم يجزم بأنه قول محمد بل ظاهره أنها رواية ضعيفة . وفي فتح القدير : والحق أن قول محمد كقولهما . والمراد من الكراهة كراهة التحريم ، وفي بعض العبارات أنها لا تحل خلفه وإنما لم يطلقوا اسم الحرمة عليها لما عرف من أن أصلهم أنهم لا يطلقونها إلا إذا كان الدليل قطعيا ، ودعوى الاحتياط في القراءة خلفه ممنوعة بل الاحتياط تركها لأنه العمل بأقوى الدليلين ، وقد روي عن عدة من الصحابة فساد الصلاة بالقراءة خلفه فأقواهما المنع . وأشار بقوله بل يستمع وينصت إلى آخره إلى أن الآية نزلت في الصلاة وهي قوله تعالى * ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ) * وهو قول أكثر أهل التفسير . ومنهم من قال : نزلت في الخطبة . قال في الكافي : ولا تنافي بينهما فإنما أمروا بهما فيها لما فيها من قراءة القرآن . وحاصل الآية أن المطلوب بها أمران : الاستماع والسكوت ، فيعمل بكل منهما والأول يخص الجهرية ، والثاني لا . فيجري على إطلاقه فيجب السكوت عند القراءة مطلقا . ولما كان العبرة إنما هو لعموم اللفظ لا لخصوص السبب وجب الاستماع لقراءة القرآن خارج الصلاة أيضا ولهذا قال في الخلاصة : رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن ولا يمكنه استماع القرآن فالاثم على القارئ . وعلى هذا لو قرأ على السطح في الليل جهرا والناس نيام يأثم . وفي القنية وغيرها : الصبي إذا كان يقرأ القرآن وأهله يشتغلون بالاعمال ولا يستمعون إن كان شرعوا في العمل قبل قراءته لا يأثمون وإلا أثموا . وقوله وإن للوصل ، وآية الترغيب هي ما كان فيها ذكر الجنة أو الرحمة ، وآية الترهيب ما كان فيها ذكر النار .
والترهيب التخويف وفي عبارته رعاية الأدب حيث قال يستمع وينصت ولم يقل لا يسأل الجنة ولا يتعوذ من النار وإنما لم يسأل ويتعوذ لما فيه من الاخلال بفرض الاستماع ، ولان الله تعالى وعده بالرحمة إذا استمع وأنصت ووعده حتم وإجابة الدعاء غير مجزوم به خصوصا المتشاغل عن سماع القرآن بالدعاء . والضمير في قوله قرأ راجع إلى الإمام ، وكذا في خطب وصلى وحينئذ فلفظ المؤتم حقيقة بالنسبة إلى قوله وإن قرأ آية الترغيب والترهيب مجاز باعتبار ما يؤول بالنسبة إلى الخطبة والصلاة ، ويجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز بلفظ واحد عند كثير من العلماء ، وبهذا اندفع ما ذكره الشارح من الخلل في عبارة المختصر . واستثنى

600

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست