responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 599


ولذا قالوا : السنة أن يقرأ في ركعتي الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد .
وظاهر هذا إفادة المواظبة على ذلك وذلك لأن الايهام المذكور منتف بالنسبة إلى المصلي نفسه اه‌ . وفيه نظر لما صرح به في غاية البيان من كراهة المواظبة على قراءة السور الثلاث في الوتر أعم من كونه في رمضان ، إماما أو لا . فما في فتح القدير مبني على أن العلة إيهام التعيين ، وأما على ما علل به المشايخ من هجر الباقي فهو موجود ، سواء كان يصلي وحده أو إماما ، وسواء كان في الفرض أو في غيره ، فتكره المداومة مطلقا .
قوله : ( ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت وإن قرأ آية الترغيب أو الترهيب أو خطب أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم والنائي كالقريب ) للحديث المروي من طرق عديدة من كان له إمام فقراءة القرآن له قراءة فكان مخصصا لعموم قوله تعالى * ( فاقرءوا ما تيسر ) * بناء على أنه خص منه المدرك في الركوع إجماعا فجاز تخصيصه بعده بخبر الواحد ولعموم الحديث لا صلاة إلا بقراءة ( 2 ) فإن قلت : حيث جاز تخصيصه بعد بخبر الواحد فينبغي تخصيص عمومها بالفاتحة عملا بخبر الفاتحة قلت التخصيص الأول إنما هو في المأمورين ولم يقع تخصيص لعموم المقروء فلم يجز تخصيصه بالظني . أطلقه فشمل الصلاة الجهرية والسرية ، وفي الهداية : ويستحسن على سبيل الاحتياط فيما يروى عن محمد ، ويكره عندهما لما فيه من الوعيد . وتعقبه في غاية البيان بأن محمدا صرح في كتبه بعدم القراءة خلف الإمام فيما يجهر

599

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست