نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 592
الواحدة وما كان مسماه حرفا فيجوز بقوله تعالى * ( ثم نظر ) * ( المدثر : 21 ) * ( مدهامتان ) * ( الرحمن : 64 ) ص ، ق ، ن . ولا خلاف في الأول ، وأما في الثاني والثالث ففيه اختلاف المشايخ والأصح أنه لا يجوز لأنه يسمى عادا لا قارئا . كذا ذكره الشارحون وهو مسلم في ص ونحوه لأن نحو ص ليس بآية لعدم انطباق تعريفها عليه وأما في نحو مدهامتان فذكر الأسبيجابي وصاحب البدائع أنه يجوز على قول أبي حنيفة من غير ذكر خلاف بين المشايخ ، وما وقع في عبارة المشايخ من أن ص ونحوه حرف فقال في فتح القدير : إنه غلط فإنها كلمة مسماها حرف وليس المقروء وإنما المقروء صاد وقاف ونون ، وأفاد أنه لو قرأ نصف آية طويلة في ركعة ونصفها في أخرى فإنه لا يجوز لأنه ما قرأ آية طويلة وفيه اختلاف المشايخ ، وعامتهم على الجواز لأن بعض هذه الآيات تزيد على ثلاث آيات قصارا وتعدلها فلا يكون أدنى من آية ، وصححه في منية المصلي . وعلم من تعليلهم أن كون المقروء في كل ركعة النصف ليس بشرط بل أن يكون البعض المقروء يبلغ ما يعد بقراءته قارئا عرفا . وأفاد أيضا أنه لو قرأ نصف آية مرتين أو كلمة واحدة مرارا حتى بلغ قدر آية تامة فإنه لا يجوز ، وأن من لا يحسن الآية لا يلزمه التكرار عند أبي حنيفة قالوا : وعندهما يلزمه التكرار ثلاث مرات ، وأما من يحسن ثلاث آيات إذا كرر آية واحدة ثلاثا ففي المجتبى أنه لا يتأدى به الفرض عندهما . وذكر في الخلاصة أن فيه اختلاف المشايخ على قولهما . وفي المضمرات شرح القدوري : اعلم أن حفظ قدر ما تجوز الصلاة به من القرآن فرض عين على المسلمين لقوله تعالى * ( فاقرؤا ما تيسر من القرآن ) * ( المزمل : 20 ) وحفظ جميع القرآن فرض كفاية وحفظ فاتحة الكتاب وسورة واجبة على كل مسلم . قوله : ( وسنتها في السفر الفاتحة وأي سورة شاء ) لحديث أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر في السفر ولان السفر أثر في إسقاط شطر الصلاة ، فلان يؤثر في تخفيف القراءة أولى . أطلقه فشمل حالة الضرورة والاختيار وحالة العجلة والقرار ، وهكذا وقع الاطلاق في الجامع الصغير ، وما في الهداية وغيرها من أنه محمول على حالة العجلة في السير ، وأما إن كان في أمن وقرار فإنه يقرأ في الفجر نحو سورة البروج والانشقاق لأنه
592
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 592