نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 58
يتوضأ الوضوء الشرعي كذا في شرح منية المصلي . وقد علمت فيما قدمناه إن الزيادة على الثلاث لطمأنينة القلب أو بنية وضوء آخر لا بأس به فينبغي تقييد ما أطلقوه هنا . الثاني أن ترك كلام الناس لا يكون أدبا إلا إذا لم يكن لحاجة ، فإن دعت إليه حاجة يخاف فوقها بتركه لم يكن في الكلام ترك الأدب كما في شرح المنية . الثالث أن التأهب بالوضوء قبل الوقت مقيد بغير صاحب العذر ، وفي شرح المنية وعندي أنه من آداب الصلاة لا الوضوء لأنه مقصود لفعل الصلاة . الرابع أن الزيلعي صرح بأن لطم الوجه بالماء مكروه فيكون تركه سنة لا أدبا . الخامس أن ذكره الدلك بعد ذكره إمرار اليد على الأعضاء تكرار لأن الدلك كما في شرح المنية إمرار اليد على الأعضاء المغسولة ينبغي أن يزاد مع الاتكاء . السادس أنه ذكر الدلك من المندوبات وفي الخلاصة أنه سنة عندنا . السابع أنه ذكر منها ملء آنيته استعدادا وينبغي تقييده بما إذا لم يكن الوضوء من النهر أو الحوض لأن الوضوء منه أيسر من الوضوء من الاناء . الثامن أن الأدعية المذكورة في كتب الفقه قال النووي : لا أصل لها ، والذي ثبت الشهادة بعد الفراغ من الوضوء وأقره عليه السراج الهندي في التوشيح . التاسع أن منها غسل ما تحت الحاجبين والشارب لعدم الحرج . العاشر أن صلاة الركعتين بعد الوضوء إنما تندب إذا لم يكن وقت كراهة . الحادي عشر أن منها الجمع بين نية القلب وفعل اللسان كما في المعراج . الثاني عشر أن لا يتوضأ في المواضع النجسة لأن لماء الوضوء حرمة كذا في المضمرات . الثالث عشر منها أن يبدأ في غسل الوجه من أعلاه وفي مسح الرأس بمقدمه وفي اليد والرجل بأطراف الأصابع كما في المعراج . الرابع عشر منها إدخال خنصريه في صماخ أذنيه . الخامس عشر أن منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل عضو كما في التبيين . قوله ( وينقضه خروج نجس منه ) أي وينقض الوضوء خروج نجس من المتوضئ . والنجس بفتحتين اصطلاحا عين النجاسة ، وبكسر الجيم ما لا يكون طاهرا . وفي اللغة : لا فرق بينهما كما في شرح الوقاية ، وظاهره أنه بالكسر أعم فيصح ضبطه في المختصر بالكسر
58
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 58