responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 547


تظهر فيما ذكره لأن وجوب الإعادة حكم ترك الواجب مطلقا لا الواجب المتأكد . وإنما يظهر في الاثم لأنه مقول بالتشكيك كما قدمناه . والثلاث آيات القصار تقوم مقام السورة في الاعجاز فكذا هنا ، وكذا الآية الطويلة تقوم مقامها فإذا نقص عن ثلاث قصار أو آية طويلة فقد ارتكب كراهة التحريم لتركه الواجب ، وإذا أتى بها خرج عن كراهة التحريم فإن قرأ القدر المسنون كما سيأتي فقد خرج عن كراهة التنزيه أيضا وإلا فقد ارتكبها كما صرح به في شرح منية المصلي . فمن قال يخرج عن الكراهة إذا قرأ الواجب أراد التحريمية ، ومن قال لا يخرج عنها أراد التنزيهية .
قوله ( وأمن الإمام والمأموم سرا ) للحديث إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ( 1 ) رواه الشيخان وهو يفيد تأمينهما لكن في حق الإمام بالإشارة لأنه لم يسق النص له ، وفي حق المأموم بالعبارة لأنه سيق لأجله ، وبهذا يضعف رواية الحسن عن أبي حنيفة أن الإمام لا يؤمن . وروى أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال آمين وخفض بها صوته . ولو قال المصنف وأمن المصلي أو الجميع كما في الحاوي القدسي لكان أولى ، ليشمل المنفرد فإنه يؤمن أيضا لرواية مسلم إذا قال أحدكم في الصلاة آمين ( 2 )

547

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست