responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 546


شبهة قوية ، فإن ثبتت فلا كما في البسملة . فالموجب لتكفير من أنكر القرآن إنكار متواتر كونه قرآنا ، وأما البسملة فلما تواترت في المصحف ثبتت قرآنيتها وبتواتر كونها قرآنا في الأوائل لم يكفر جاحدها ، فالتواتر المعتبر في القرآن تواتره في محله والمعتبر في التكفير تواتر كونه قرآنا ، وبهذا اندفع ما قيل من الاشكال في التسمية وهو أنها إن كانت متواترة لزم تكفير منكرها ولم يتكافروا فيها ، وإن لم تكن متواترة فليست قرآنا . وأشار بقوله آية إلى أنها في القرآن آية واحدة يفتتح بها كل سورة ، وعند الشافعي آيات في السور . والخلاف في غير البسملة التي في سورة النمل ، أما هي فبعض آية اتفاقا . ومما استدل به لمذهبنا حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال الحمد لله إلى آخره ( 1 ) فإنه لم يذكر البسملة فدل أنها ليست من الفاتحة . وحديث عد سورة الملك ثلاثين آية وهي ثلاثون دونها ، والكلام في البسملة طويل بين الأئمة . واستفيد من كلام المصنف أنه يحرم قراءتها على الجنب والحائض .
وقيده في المحيط وغيره بأن يقرأ على قصد القرآن ومقتضى كونها قرآنا أن تحرم على الجنب إلا إذا قصد الذكر أو التيمن . وفي المجتبى : الأصح أنها آية في حق حرمتها على الجنب لا في حق جواز الصلاة بها فإن فرض القراءة ثابت بيقين فلا يسقط بما فيه شبهة ، وكذا في المحيط . قوله ( وقرأ الفاتحة وسورة أو ثلاث آيات ) أي وقرأ المصلي إذا كان إماما أو منفردا على وجه الوجوب ما ذكر ، وهما واجبتان للمواظبة لكن الفاتحة أوجب حتى يؤمر بالإعادة بتركها دون السورة . كذا ذكره الشارح ، وقد تبع فيه الفقيه وفيه نظر ظاهر لأن كلا منهما واجب اتفاقا وبترك الواجب تثبت كراهة التحريم وقد قالوا : كل صلاة أديت مع كراهة التحريم يجب إعادتها ، فتعين القول بوجوب الإعادة عند ترك السورة وما يقوم مقامها كترك الفاتحة .
نعم الفاتحة آكد في الوجوب من السورة للاختلاف في ركنيتها دون السورة ، والآكدية لا

546

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست