responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 529


وهو مع كونه واقعة حال لا عموم لها يحتمل أن يكون لبيان الجواز فيحال في ذلك كما قاله في فتح القدير على المعهود من وضعها حال قصد التعظيم في القيام ، والمعهود في الشاهد منه أن يكون ذلك تحت السرة فقلنا به في هذه الحالة في حق الرجل بخلاف المرأة فإنها تضع على صدرها لأنه أستر لها فيكون في حقها أولى .
قوله : ( وتكبير الركوع ) لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل رفع وخفض . قوله : ( والرفع منه ) أي من الركوع وهو بالرفع عطفا على التكبير ولا يجوز جره لأنه لا يكبر عند الرفع من الركوع وإنما يأتي بالتسميع ، وقد قدمنا أن مقتضى الدليل الوجوب لا السنية ، وهو رواية عن أبي حنيفة . قوله : ( وتسبيحه ثلاثا ) أي تسبيح الركوع .
قوله : ( وأخذ ركبتيه بيديه وتفريج أصابعه ) لحديث أنس : إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرج بين أصابعك . قوله : ( وتكبير السجود ) لما روينا . قال الشارح : ولو قال وتكبير السجود والرفع منه كان أولى لأن التكبير عند الرفع منه سنة وكذا الرفع نفسه سنة اه‌ . لكن استفادة الحكمين من قوله والرفع منه محل نظر لأنه إن قرئ بالرفع أفاد سنية أصل الرفع ، وإن قرئ بالجر أفاد سنية التكبير عند الرفع ، وأما استفادتهما منه فلا . وروي عن أبي حنيفة أن الرفع منه فرض ، وجه الظاهر أن المقصود الانتقال وهو يتحقق بدونه بأن يسجد على وسادة ثم تنزع ويسجد على الأرض ثانيا . قال الشارح : ولكن لا يتصور هذا إلا على قول من لا يشترط الرفع حتى يكون أقرب إلى الجلوس . قوله : ( وتسبيحه ثلاثا ) لقوله عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا . قوله : ( ووضع يديه وركبتيه ) يعني حالة السجود وسيأتي الكلام عليه . قوله : ( وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى والقومة والجلسة ) تقدم أن مقتضى الدليل وجوبهما . وفي قوله القومة نوع إشكال

529

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست