responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 528


مؤكدة ، والقائل بعدمه بناه على أنه من سنن الزوائد بمنزلة المستحق ، وقد قال في الذخيرة :
وقد روي عن أبي حنيفة ما يدل على عدم الاثم فإنه قال : إن ترك رفع اليدين جاز وإن رفع فهو أفضل ا ه‌ . وبهذا اندفع ما في الفتح القدير كما لا يخفى قوله : ( ونشر أصابعه ) وكيفيته أن لا يضم كل الضم ولا يفرج كل التفريج بل يتركها على حالها منشورة . كذا ذكره الشارح . والظاهر أن المراد بالنشر عدم الطي بمعنى أنه يسن أن يرفعهما منصوبتين لا مضمومتين حتى تكون الأصابع مع الكف مستقبلة للقبلة ، ومن السنن أن لا يطأطئ رأسه عند التكبير كما في المبسوط وهو بدعة . قوله : ( وجهر الإمام بالتكبير ) لحاجته إلى الاعلام بالدخول والانتقال . قيد بالإمام لأن المأموم والمنفرد لا يسن لهما الجهر به لأن الأصل في الذكر الاخفاء ولا حاجة لهما إلى الجهر . قوله : ( والثناء والتعوذ والتسمية والتأمين سرا ) للنقل المستفيض على ما يأتي بيانه . وقوله سرا راجع إلى الأربعة . قوله : ( ووضع يمينه على يساره تحت سرته ) لما في صحيح مسلم عن وائل بن حجر أنه قال : ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على اليسرى . فانتفى به قول مالك بالارسال . وعند الشافعي محله ما فوق السرة تحت الصدر واستدل له النووي بما في صحيح ابن خزيمة عن وائل بن حجر قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره . ولا يخفى أنه لا يطابق المدعي . واستدل مشايخنا بما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ثلاث من سنن المرسلين وذكر من جملتها وضع اليمين على الشمال تحت السرة لكن المخرجين لم يعرفوا فيه مرفوعا وموقوفا تحت السرة . ويمكن أن يقال في توجيه المذهب : إن الثابت من السنة وضع اليمين على الشمال ولم يثبت حديث يوجب تعيين المحل الذي يكون فيه الوضع من البدن إلا حديث وائل المذكور ،

528

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست