نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 426
ليكون مؤديا للصلاتين في وقتهما بالاجماع . كذا في السراج . وفي المغرب : الفئ بوزن الشئ ما نسخ الشمس وذلك بالعشي والجمع أفياء وفيوء ، والظل ما نسخته الشمس وذلك بالغداة . وفي السراج الوهاج : والفئ في اللغة اسم للظل بعد الزوال سمي فيأ لأنه فاء من جهة المغرب إلى جهة المشرق أي رجع ، وبه اندفع ما قيل إن الفئ هو الظل الذي يكون للأشياء وقت الزوال . وفي معرفة الزوال روايات أصحها أن يغرز خشبة مستوية في أرض مستوية ويجعل عند منتهى ظلها علامة ، فإن كان الظل ينقص عن العلامة فالشمس لم تزل ، وإن كان الظل يطول ويجاوز الخط علم أنها زالت ، وإن امتنع الظل من القصر والطول فهو وقت الزوال . كذا في الظهيرية . وفي المجتبى : فإن لم يجد ما يغرزه لمعرفة الفئ والأمثال فليعتبره بقامته ، وقامة كل انسان ستة أقدام ونصف بقدمه . وقال الطحاوي وعامة المشايخ : سبعة أقدام ويمكن الجمع بينهما بأن يعتبر سبعة أقدام من طرف سمت الساق ، وستة ونصف من طرف الابهام . واعلم أن لكل شئ ظلا وقت الزوال إلا بمكة والمدينة في أطول أيام السنة لأن الشمس فيها تأخذ الحيطان الأربعة . كذا في المبسوط . قوله : ( والعصر منه إلى الغروب ) أي وقت العصر من بلوغ الظل مثليه سوى الفئ إلى غروب الشمس ، والخلاف في آخر وقت الظهر جار في أول وقت العصر ، وفي آخره خلاف أيضا فإن الحسن بن زياد يقول : إذا اصفرت الشمس خرج وقت العصر . ولنا رواية الصحيحين من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ( 1 ) . قوله : ( والمغرب منه إلى غروب الشفق ) أي وقت المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق لرواية مسلم وقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق ( 2 ) وضبطه الشمني بالثاء
426
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 426