responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 402


يوسف أن سنه طاهر في حقه حتى إذا أثبتها جازت الصلاة ، وإن أثبت سن غيره لا يجوز وقال : بينهما فرق وإن لم يحضرني . وسن الكلب والثعلب طاهرة وجلد الكلب نجس وشعره طاهر وهو المختار ، وماء فم الميت نجس بخلاف ماء فم النائم فإنه طاهر ا ه‌ .
وفي الخلاصة : ولو استنجى بالماء ولم يمسحه في المنديل حتى فسا اختلف المشايخ فيه وعامة المشايخ على أنه لا يتنجس ، والمختار أنه يتنجس . وكذا لو لم يستنج ولكن ابتل السراويل بالعرق أو بالماء ثم فسا . وفي فتاوي قاضيخان : ماء المطابق نجس قياسا وليس بنجس استحسانا ، وصورته إذا احترقت العذرة في بيت فأصاب ماء طابق ثوب إنسان لا يفسده استحسانا ما لم يظهر أثر النجاسة فيه ، وكذا الإصطبل إذا كان حارا وعلى كوته طابق أو بيت البالوعة إذا كان عليه طابق وتقاطر منه ، وكذا الحمام إذا أهريق فيه النجاسات فعرق حيطانها وكوتها وتقاطر ، وكذا لو كان في الإصطبل كوز معلق فيه ماء فترشح في أسفل الكوز في القياس يكون نجسا لأن البلة في أسفل الكوز صار نجسا ببخار الإصطبل ، وفي الاستحسان لا يتنجس لأن الكوز طاهر والماء الذي فيه طاهر فما ترشح منه يكون طاهرا . إذا صلى ومعه فأرة أو هرة أو حية تجوز صلاته وقد أساء ، وكذلك مما يجوز التوضؤ بسؤره ، وإن

402

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست