responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : البحر الرائق ( عدد الصفحات : 669)


الخرء ويؤكل الخبز لأنه طاهر ثم قال : خرء الفأرة إذا وقع في إناء الدهن أو الماء لا يفسده وكذلك لو وقع في الحنطة ا ه‌ . وقد تقدم أنه يفسده . وفيها أيضا : البعر إذا وقع في المحلب عند الحلب فرمي قبل التفتت لا يتنجس . وفي البزازية : مشى في الطين أو أصابه لا يجب في الحكم غسله ، ولو صلى به جاز ما لم يتبين أثر النجاسة والاحتياط في الصلاة التي هي وجه دينه ومفاتيح رزقه وأول ما يسأل في الموقف وأول منزلة الآخرة لا غاية له ، ولهذا قلنا : حمل المصلي أي السجادة أولى من تركه في زماننا . دخل مربطا وأصاب رجله الأرواث ، جازت الصلاة معه ما لم يفحش اه‌ . وهو ترجيح لقولهما في الأرواث كما لا يخفى ، وقد نقلوا في كتب الفتاوى والشروح فروعا ونصوا على النجاسة ولم يصرحوا بالتغليظ والتخفيف والظاهر أنها مغلظة وأنها المرادة عند إطلاقهم ، ودخل فيها بعض الطاهرات تبعا في الذكر فمنها الأسئار النجسة . ومنها ما في الفتاوى الظهيرية جلد الحية نجس وإن كانت مذبوحة لأن جلدها لا يحتمل الدباغة بخلاف قميصها فإنه طاهر ، والدودة الساقطة من السبيلين نجسة بخلاف الساقطة من اللحم فإنها طاهرة . الحمار إذا شرب من العصير لا يجوز شربه ، الريح إذا مرت بالعذرات وأصابت الثوب المبلول يتنجس إن وجدت رائحة النجاسة فيه ، وما يصيب الثوب من بخارات النجاسات قيل يتنجس الثوب بها وقيل لا يتنجس وهو الصحيح .
ولو أصاب الثوب ما سال من الكنيف فالأحب أن يغسله ولا يجب ما لم يكن أكبر رأيه أنه نجس . جلدة آدمي إذا وقعت في الماء القليل تفسده إذا كانت قدر الظفر ، والظفر لو وقع بنفسه لا يفسده . الكافر الميت نجس قبل الغسل وبعده وكذلك الميت ، وعظم الآدمي نجس ، وعن أبي يوسف أنه طاهر . والاذن المقطوعة والسن المقلوعة طاهرتان في حق صاحبهما وإن كانتا أكثر من قدر الدرهم ، وهذا قول أبي يوسف . وقال محمد في الأسنان الساقطة : إنها نجسة وإن كانت أكثر من قدر الدرهم وفي قياس قوله الاذن نجس وبه نأخذ . وقال محمد في صلاة الأثر : سن وقعت في الماء القليل يفسد وإذا طحنت في الحنطة لا تؤكل . وعن أبي

401

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست