نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 384
من النجاسة الحقيقية بدليل عدم جواز الصلاة معها وإن كانت دون الدرهم ، ولو وجب غسل على امرأة لا تجد سترة من الرجال تؤخر وإن كانت لا تجد سترة من النساء فكالرجل بين الرجال اه . وينبغي أن تتيمم المرأة وتصلي لعجزها شرعا عن استعمال الماء فينتقل الحكم إلى التيمم وسيأتي تفاريعها في شروط الصلاة . قوله ( يطهر البدن والثوب بالماء ) وهذا بالاجماع وأراد به الماء المطلق وقد تقدم تعريفه في بحث المياه . وأراد بطهارة البدن طهارته من الخبث لا من الحدث لأن عطف عليه المائع الطاهر وإن كان الحدث يجوز إزالته بالماء . قوله ( وبمائع مزيل كالخل وماء الورد ) قياسا على إزالتها بالماء بناء على أن الطهارة بالماء معلولة بعلة كونه قالعا لتلك النجاسة والمائع قالع فهو
384
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 384