responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 324


فإنه يجب عليه إعادة تلك الصلاة لما عرف من أن كل صلاة أديت مع ترك واجب وجبت إعادتها .
هذا وقد ذكر الشيخ أبو بكر الراز تفصيلا على قول أبي حنيفة فقال : إن كان ما تحت الجبيرة لو ظهر أمكن غسله فالمسح واجب بالأصل ليتعلق بما قام مقامه كمسح الخف ، وإن كان ما تحتها لو ظهر لا يمكن غسله فالمسح عليها غير واجب لأن فرض الأصل قد سقط فلا يلزم ما قام مقامه كالمقطوع القدم إذا لبس الخف . قال الصيرفي : وهذا أحسن الأقوال ويؤيده ما ذكره المصنف في المصفى أن الخلاف في المجروح ، أما المكسور فيجب عليه المسح بالاتفاق . كذا في السراج الوهاج . فبنى ما في المصفى على تفصيل الرازي لا كما توهمه في فتح القدير من أنه مبني على أن خبر المسح عن علي في المكسور اه‌ . وهذا كله بإطلاقه شامل لما إذا كانت الجراحة بالرأس وقد صرح به في البدائع فقال : ولو كانت الجراح على رأسه وبعضه صحيح فإن كان الصحيح قدر ما يجوز عليه المسح وهو قدر ثلا ث أصابع لا يجوز إلا أن يمسح عليه لأن المفروض من مسح الرأس هذا القدر ، وهذا القد من الرأس صحيح فلا حاجة إلى المسح على الجبائر ، وإن كان أقل من ذلك لم يمسح لأن وجوده وعدمه بمنزلة واحدة ويمسح على الجبائر اه‌ . وفي المبتغى بالغين المعجمة يجب : ومن كان جميع رأسه مجروحا لا يجب المسح عليها لأن المسح بدل عن الغسل ولا بدل له وقيل يجب ا ه‌ .
والصواب هو الوجوب . وقوله المسح بدل عن الغسل غير صحيح لأن المسح على الرأس أصل بنفسه لا بدل كما لا يخفى . وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان : والمسح على الجبائر على وجوه : إن كان لا يضره غسل ما تحته يلزمه الغسل ، وإن كان يضره الغسل بالماء البارد ولا يضره الغسل بالماء الحار يلزمه الغسل بالماء الحار ، وإن كان يضره الغسل ولا يضره المسح يمسح ما تحت الجبيرة ولا يمسح فوقها اه‌ . قالوا : ينبغي أن يحفظ هذا فإن الناس عنه غافلون . ولكن قال في السراج الوهاج : ولو كان لا يمكنه غسل الجراحة إلا بالماء الحار

324

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست