نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 323
وجوبه ولم أر من صحح استحبابه على قول ، وقد جنح المحقق في فتح القدير إلى تقوية القول بوجوبه حيث قال ما معناه : وغاية ما يفيد الوارد في المسح على الجبيرة الوجوب فعدم الفساد بتركه أقعد بالأصول . وحكم على قول الخلاصة الماضي بأنه اشتهر عن أبي حنيفة شهرة نقيضه عنه ولعل ذلك معنى ما قيل إن عنه روايتين اه . وهذا مبني على ما ذكره في المحيط من أن الحكم بالفساد يرجع إلى العلم فلا يثبت بدليل ظني وفيه بحث ، فإن الكلام في الصلاة مفسد لها مع أن ترك الكلام فيها ثابت بخبر الواحد وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس ( 1 ) فلا يكون الحكم بالفساد من باب العلم فيجوز ثبوته بظني . كذا في التوشيح . وقد يقال : إن الحكم بالفساد بسبب الكلام ليس ثابتا بالحديث لأنه إنما أفاد كونه محظورا فيها والاتفاق على أنه حظر يرتفع إلى الافساد فهو إنما ثبت بالاتفاق لا بالحديث ، ولا يخفى أنه على القول بوجوبه لا الفساد بتركه إذا لم يمسح وصلى
323
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 323