نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 286
بخلاف الجمع بين التيمم وسؤر الحمار لأن الفرض يتأدى بأحدهما لا بهما فجمعنا بينهما لمكان الشك ، وكما لا جمع بين التيمم والغسل لا جمع بين الحيض والاستحاضة ، ولا بين الحيض والنفاس ، ولا بين الاستحاضة والنفاس ، ولا بين الحيض والحبل ، ولا بين الزكاة والعشر ، ولا بين العشر والخراج ، ولا بين الفطرة والزكاة ولا بين الفدية والصوم ، ولا بين القطع والضمان ، ولا بين الجلد والنفي ، ولا بين القصاص والكفارة ، ولا بين الحد والمهر ، ولا بين المتعة والمهر وغيرها من المسائل الآتية في مواضعها إن شاء الله تعالى ، وما وقع في خزانة الفقه لأبي الليث أن عشرة لا تجتمع مع عشرة فليس للحصر كما لا يخفى . فروع رجل تيمم للجنابة وصلى ثم أحدث ومعه من الماء قدر ما يتوضأ به فإنه يتوضأ به لصلاة أخرى ، فإن توضأ به ولبس خفيه ثم مر بالماء ولم يغتسل حتى صار عادما الماء ثم حضرت الصلاة ومعه من الماء قدر ما يتوضأ به فإنه يتيمم ولا يتوضأ ، فإن تيمم ثم حضرت الصلاة الأخرى وقد سبقه الحدث فإنه يتوضأ به وينزع خفيه ، وإن لم يكن مر بماء قبل ذلك مسح على خفيه . وفاقد الطهورين في المصر بأن حبس في مكان نجس ولم يجد مكانا طاهرا ولا ماء طاهرا ولا ترابا طاهرا لا يصلي حتى يجد أحدهما . وقال أبو يوسف : يصلي بالايماء تشبها بالمصلين . قال بعضهم : إنما يصلي بالايماء على قوله إذا لم يكن الموضع يابسا ، أما إذا كان يابسا يصلي بركوع وسجود ، ومحمد في بعض الروايات مع أبي حنيفة . وأجمعوا أن الماشي لا يصلي وهو يمشي ، والسابح لا يصلي وهو يسبح ، ولا السائف وهو يضرب بالسيف وإن خاف فوت الوقت . وهذا إذا لم يمكنه أن ينقر الأرض أو الحائط بشئ ، فإن أمكنه يستخرج التراب الطاهر ويصلي بالاجماع . كذا في الخلاصة . وجعل في المبسوط المسائل المجمع عليها مختلفا فيها إذا أحدث الإمام في صلاة الجنازة . قال ابن الفضل : إن استخلف متوضئا ثم تيمم وصلى خلفه أجزأه في قولهم جميعا ، وإن تيمم هذا الذي أحدث وأم وأتم جازت صلاة الكل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وعلى قوله محمد وزفر صلاة المتوضئين فاسدة وصلاة المتيممين جائزة ، وهذه المسألة دليل على أن في صلاة الجنازة يجوز البناء والاستخلاف ويصح فيها اقتداء المتوضئ بالمتيمم كما في غيرها من الصلاة . كذا في فتاوى قاضيخان من التيمم . وفي الخلاصة من كتاب الصلاة في صحة الاقتداء : وأما اقتداء المتوضئ بالمتيمم في صلاة الجنازة فجائزة بلا خلاف اه . وذكر الجلابي في كتاب الصلاة : له أن من به وجع في رأسه لا يستطيع معه مسحه يسقط فرض المسح في حقه اه . وهذه مسألة مهمة أحببت ذكرها لغرابتها وعدم وجودها في غالب الكتب ، وقد أفتى بها الشيخ سراج الدين قارئ الهداية أستاذ المحقق كمال الدين بن الهمام ، وبه اندفع ما كان قد توهم قبل الوقوف على هذا النقل
286
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 286