responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 285


مجروحا في الحدث الأصغر أو أكثر جميع بدنه في الحدث الأكبر تيمم ، وإذا كان الصحيح أكثر من المجروح يغسل لأن للأكثر حكم الكل ويمسح على الجراحة إن لم يضره وإلا فعلى الخرقة . وقد اختلف في حد الكثرة ، منهم من اعتبر من حيث عدد الأعضاء ، ومنهم من اعتبر الكثرة في نفس كل عضو ، فلو كان برأسه ووجهه ويديه جراحة والرجل لا جراحة بها يتيمم ، سواء كان الأكثر من أعضاء الجراحة جريحا أو صحيحا . والآخرون قالوا : إن كان الأكثر من كل عضو من أعضاء الوضوء المذكورة جريحا فهو الكثير الذي يجوز معه التيمم وإلا فلا ، كذا في فتح القدير من غير ترجيح . وفي الحقائق : المختار اعتبار الكثرة من حيث عدد الأعضاء ، ولا يخفى أن الخلاف إنما هو الوضوء ، وأما في الغسل فالظاهر أن يكون المراد أكثر البدن صحيحا أو جريحا الأكثرية من حيث المساحة ، فلو استويا لا رواية فيه . واختلف المشايخ منهم من قال يتيمم ولا يستعمل الماء أصلا ، وقيل يغسل الصحيح ويمسح على الباقي واختار القول الأول في الاختيار وقال أنه أحسن . وفي الخلاصة إنه الأصح . وفي فتح القدير تبعا للزيلعي أنه الأشبه بالفقه وهو المذكور في النوادر ، واختار في المحيط الثاني وقال : وهو الأصح . وفي فتاوى قاضيخان : وهو الصحيح . ولا يخفى أنه أحوط فكان أولى . وفي القنية والمبتغي بالغين المعجمة : بيده قروح يضره الماء دون سائر جسده يتيمم إذا لم يجد من يغسل وجهه ، وقيل يتيمم مطلقا اه‌ . فهذا يفيد أن قولهم إذا كان الأكثر صحيحا يغسل الصحيح محمول على ما إذا لم يكن باليدين جراحة كما لا يخفى . قوله ( ولا يجمع بينهما ) أي لا يجمع بين التيمم والغسل لما فيه من الجمع بين البدل والمبدل ولا نظير له في الشرع فيكون الحكم للأكثر

285

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست