responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 167


يتجزءان زوالا كما لا يتجزءان ثبوتا . قالوا : وهذا هو الصحيح . وكذا لم توجد نية القربة وإنما سقط الفرض عن العضو المغسول فكان الأولى ذكر هذا السبب الثالث ، ولا تلازم بين سقوط الفرض وارتفاع الحدث ، فسقوط الفرض عن اليد مثلا يقتضي أن لا يجب إعادة غسلها مع بقية الأعضاء ويكون ارتفاع الحدث موقوفا على غسل الباقي ، وسقوط الفرض هو الأصل في الاستعمال إلا أن يقال : إن الحدث زال عن العضو زوالا موقوفا لكن المعلل به في كتاب الحسن عن أبي حنيفة كما نقله في فتح القدير إسقاط الفرض في مسألة إدخال اليد الاناء لغير ضرورة لا إزالة الحدث . وفي الخلاصة : لو غسل المحدث عضوا آخر سوى أعضاء الوضوء

167

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست