responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 166


وبتعليم الوضوء للناس لا يصير مستعملا إذا لم يرد به الصلاة بل أراد تعليمه ا ه‌ . ولا يخفى أن التعليم قربة فإذا قصد إقامة القربة ينبغي أن يصير الماء مستعملا إذا لم يرد به الصلاة بل أراد تعليمه ا ه‌ . ولا يخفى أن التعليم قربة فإذا قصد إقامة القربة ينبغي أن يصير الماء مستعملا كغسل اليدين للطعام فإنه لم يرد به الصلاة بل إقامة القربة كما لا يخفى ، ويؤيده ما في شرح النقاية أولا أن القربة ما تعلق به حكم شرعي وهو استحقاق الثواب ، ولا شك أن في التعليم المقصود ثوابا . وقد يجاب عنه بأن هذا الماء لم يستعمل لقربة لأن القربة فيه ليست بسبب استعماله إنما هي بسبب تعليمه ، ولذا لو علمه بالقول استغني عن هذا الفعل بخلاف غسل اليدين من الطعام فإن القربة فيه لا تحصل إلا باستعماله فافترقا . وفي الفتاوى الظهيرية : وغسالة الميت نجسة كذا أطلق محمد في الأصل ، والأصح أنه إذا لم يكن على بدنه نجاسة يصير الماء مستعملا ولا يكون نجسا إلا أن محمدا إنما أطلق الماء لأن غسالته لا تخلو عن النجاسة غالبا . وفي الخلاصة : أما إذا توضأ الصبي في طست هل يصير الماء مستعملا ؟
والمختار أنه يصير مستعملا إذا كان الصبي عاقلا ا ه‌ . وقد قدمنا حكم إذا أدخل يده في الاناء فلتراجع . وفي الخلاصة : ولو أخذ الماء بفمه لا يريد به المضمضة لا يصير مستعملا عند محمد ، وكذا لو أخذ بفيه وغسل أعضاءه بذلك . وقال أبو يوسف : لا يبقى طهورا وهو الصحيح ا ه‌ . واعلم أن هذا وأمثاله كقولهم فيمن أدخل يديه إلى المرفقين أو إحدى رجليه في إجانة يصير الماء مستعملا يفيد أن الماء يصير مستعملا بواحد من ثلاثة : إما بإزالة الحدث كان معه تقرب أو لا ، أو إقامة القربة كان معه رفع حدث أو لا ، أو إسقاط الفرض فإن في هذه المسائل لم يزل الحدث ولا الجنابة عن العضو المغسول لما عرف أن الحدث الجنابة لا

166

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست