نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 112
الايلاج فلا يجب الغسل كما اختاره في النهاية معزيا إلى المحيط . ولو لف على ذكره خرقة وأولج ولم ينزل قال بعضهم يجب الغسل لأنه يسمى مولجا ، وقال بعضهم لا يجب . والأصح إن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد حرارة الفرج واللذة وجب الغسل وإلا فلا ، والأحوط وجوب الغسل في الوجهين . وإن أولج الخنثى المشكل ذكره في فرج امرأة أو دبرها فلا غسل عليهما لجواز أن يكون امرأة وهذا الذكر منه زائد فيصير كمن أولج أصبعه ، وكذا في دبر رجل أو فرج خنثى لجواز أن يكونا رجلين والفرجان زائدان منهما ، وكذا في فرج خنثى مثله لجواز أن يكون الخنثى المولج فيه رجلا والفرج زائد منه . وإن أولج رجل في فرج خنثى مشكل لم يجب الغسل عليه لجواز أن يكون الخنثى رجلا والفرج منه بمنزلة الجرح . وهذا كله إذا كان من غير إنزال ، أما إذا أنزل وجب الغسل بالانزال . كذا في السراج الوهاج . وهذا لا يرد على المصنف لأن كلامه في حشفة وقبل محققين والله أعلم بالصواب . قوله : ( وحيض ونفاس ) أي وفرض الغسل عند حيض ونفاس . وقد اختلف رأي المصنف في كتبه هل الموجب الحيض أو انقطاعه ؟ فاختار في المستصفى أن الموجب رؤية الدم أو خروجه وعلل بأن الدم إذا حصل نقض الطهارة الكبرى ولم يجب الغسل مع سيلان الدم لأنه ينافيه ، فإذا انقطع أمكن الغسل فوجب لأجل ذلك الحدث السابق ، فأما الانقطاع فهو طهارة فلا يوجب الطهارة . واختار في الكافي أن الموجب انقطاع الدم لا خروجه لأن
112
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 112