نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 111
إسم الكتاب : البحر الرائق ( عدد الصفحات : 669)
قولا بموجب العلة لا تخصيصا للنص بالقياس ابتداء ، ويكون إنزال المني هو الموجب وهو إما حقيقة أو تقديرا هو الذي ذكره مشايخنا في أصولهم في بحث المفاهيم قاطعين النظر عن كون الماء من الماء منسوخا كما لا يخفى . وجواب آخر أنه يجوز تخصيص النص العام بالمعنى ابتداء عند جمهور الفقهاء منهم الشيخ أبو منصور ومن تابعه من مشايخ سمرقند لأن موجبه عندهم ليس بقطعي ، وأكثر أصحابنا يمنعونه لكونه عندهم قطعيا والقياس ظني ، أما إذا كان العام ظنيا جاز تخصيصه بالقياس ابتداء وما نحن فيه من هذا القبيل لأنه ظني الثبوت وإن كان قطعي الدلالة . وأما الجواب عن الثاني فلا نسلم أن المحل لا يشتهى ولئن سلم فاجتماع هذه الأوصاف الشنيعة في امرأة نادر ولا اعتبار به . هذا وقد ذكر في المبتغى خلافا فيمن غابت الحشفة في فرجه فقال : وقيل لا غسل عليه كالبهيمة والمراد بالفرج الدبر ونقله في فتح القدير ولم يتعقبه . وقد يقال : إنه غير صحيح فقد قال في غاية البيان : واتفقوا على وجوب الغسل من الايلاج في الدبر على الفاعل والمفعول به ا ه . وجعل الدبر كالبهيمة بعيد جدا كما لا يخفى . وفي فتح القدير : إن في إدخال الإصبع الدبر خلافا في إيجاب الغسل فليعلم ذلك ا ه . وقد أخذه من التنجيس ولفظه : رجل أدخل أصبعه في دبره وهو صائم اختلفوا في وجوب الغسل والقضاء ، والمختار أنه لا يجب الغسل ولا القضاء لأن الإصبع ليس آلة للجماع فصار بمنزلة الخشبة . ذكره في الصوم . وقد حكى عن السراج الوهاج خلافا في وطئ الصغيرة التي لا تشتهى فمنهم من قال يجب مطلقا ، ومنهم من قال لا يجب مطلقا والصحيح أنه إذا أمكن الايلاج في محل الجماع من الصغيرة ولم يفضها فهي ممن تجامع فيجب الغسل وعزاه للصيرفي في الايضاح . وقد يقال : إن بقاء البكارة دليل على عدم
111
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 111