responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 896


الأمر الثالث : مقتضى بعض الروايات المتقدّمة كون سؤر الجنب أيضاً في حكم سؤر الحائض ، فيكون مكروهاً مع عدم المأمونيّة ، وقد يلحق بهما سؤر المستحاضة أيضاً والنفساء ، بل عن غير واحد كالشهيدين في البيان [1] والروضة [2] ، وظاهر الشيخين [3] والحلّي [4] والمحقّق [5] إلحاق سؤر كلّ متّهم بها ، وعن المحقّق الشيخ عليّ المناقشة فيه بكونه تصرّفاً في النصّ ، بل عنه بعين عبارته : " أنّه تصرّف في التصرّف " [6] ولا يخلو عن قوّة ، وربّما يؤيّد ذلك بما يظهر من الأخبار من استحباب التنزّه عمّن لا يتنزّه ، بل قد يستظهر ذلك من رواية ابن أبي يعفور : أيتوضّأ الرجل من فضل المرأة ؟ قال : " إذا كانت تعرف الوضوء يتوضّأ " [7] بناءً على أنّ الظاهر من الوضوء الاستنجاء أو إزالة مطلق الخبث .



[1] البيان : 101 .
[2] الروضة البهيّة 1 : 47 .
[3] وهما الشيخ المفيد في المقنعة : 584 ؛ والشيخ الطوسي في النهاية 3 : 106 .
[4] السرائر 3 : 123 .
[5] المعتبر : 25 .
[6] جامع المقاصد 1 : 124 العبارة الموجودة فيه هكذا : " وتعدية الحكم إلى كلّ متّهم تصرّف في النصّ " . ولكنّه نقل العبارة في الحدائق عن بعض فضلاء المتأخرين بما في المتن . راجع الحدائق الناضرة 1 : 424 .
[7] الوسائل 1 : 236 ب 8 من أبواب الأسئار ح 3 .

896

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 896
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست