responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 886


وأطلق ، وأوجب أبو الصلاح النزح لها من البئر ثلاث دلاء .
والوجه عندي : الطهارة ، وهو اختيار ابن إدريس ، وهو الظاهر من كلام السيّد المرتضى ، فإنّه حكم بأنّ كلّ ما لا نفس له سائلة كالذباب والجراد والزنابير وما أشبهها لا ينجّس بالموت ، ولا ينجّس الماء إذا وقع فيه قليلا كان أو كثيراً .
وكذا عليّ بن بابويه فأنّه قال : إن وقعت فيه عقرب أو شئ من الحيّات [1] وبنات وردان ، والجراد ، وكلّ ما ليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، مات أو لم يمت " [2] انتهى .
والأقوى ما صار إليه الجماعة المدّعى عليه الشهرة من الطهارة ، لنا على ذلك : بعد الأصل ، وعموم موثّقة عمّار ، ورواية حفص ، ومرفوعة محمّد بن يحيى المتقدّمة ، الحاصرة لإفساد الماء في ما له نفس سائلة ، خصوص المرويّ عن قرب الأسناد في الصحيح عن عليّ بن جعفر عن الكاظم ( عليه السلام ) قال : سألته عن العقرب والخنفساء وأشباههما ، يموت في الجرّة أو الدنّ ، يتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : " لا بأس به " [3] وحسنة هارون بن حمزة الغنوي قال : سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك ، يقع في الماء ويخرج حيّاً ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضّأ ؟ قال : " يسكب منه ثلاث سكبات ، قليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثمّ يشرب منه ويتوضّأ " [4] إلى آخره .
وهذا الحديث وإن اختصّ بحالة الحياة ، غير أنّ الظاهر بملاحظة ما سبق في تقريب استدلال العلاّمة ( 5 ) على نجاسة الوزغة بصحيحة معاوية بن عمّار عدم اختصاص حكمه بها ، فإنّ نجاسة الحيوان إمّا ذاتيّة فلا يتفاوت الحال في تنجيس الغير بين حياته ومماته ، أو حاصلة بالموت فلا يوجب تنجّس الغير إلاّ بعد الموت ، والثاني منفيّ هنا بفرض انتفاء النفس السائلة ، كما أنّ الثاني منفيّ بنصّ الحديث . وعن مختلف العلاّمة ( 6 ) الاستدلال على الحكم هنا بما وصفه بالصحّة من رواية ابن مسكان قال :



[1] وفي مختلف الشيعة : " الخنافس " بدل " الحيّات " .
[2] مختلف الشيعة 1 : 467 .
[3] الوسائل 3 : 465 ب 35 من أبواب النجاسات ح 6 .
[4] الوسائل 1 : 240 ب 9 من أبواب الأسئار ح 4 - وفيه : " ثلاث مرّات " بدل " ثلاث سكبات " . ( 5 و 6 ) لاحظ مختلف الشيعة 1 : 466 و 468 .

886

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 886
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست