نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 881
إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)
- فعلى ما حكي - من أنّه في باب تطهير الثياب قال : " فما مسّ الكلب والخنزير والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة بسائر أبدانها إذا كانت رطبة ، أو أدخلت أيديها وأرجلها في الماء وجب غسل الموضع وإراقة ذلك الماء ، ولا يراعى في غسل ذلك العدد ، لأنّ العدد يختضّ بالولوغ ، وإن كان يابساً يرشّ الموضع بالماء ، فإن لم يتعيّن الموضع غسل الثوب كلّه أو رشّ ، وكذلك إن مسّ هذه [1] شيئاً من ذلك وكان واحد منهما رطباً وجب غسل يده ، وإن كان يابساً مسحه بالتراب ، وقد رويت رخصة في استعمال ما يشرب منه سائر الحيوانات في البراري سوا الكلب والخنزير ، وما شربت منه الفأرة في البيوت والوزغ أو وقعا فيه وخرجا حيّين ، لأنّه لا يمكن التحرّز من ذلك " ( 2 ) انتهى . ولا يذهب عليك أنّ ملاحظة هذه العبارة صدراً وذيلا تقضي باختياره التفصيل بين المقامين ، أي مقام ملاقاة ما يجب غسله في النجاسة من الثوب والجسد ، ومقام شرب الماء أو الوقوع فيه ثمّ الخروج حيّاً ، ففي الأوّل يجب الاجتناب بالغسل والرشّ ، وفي الثاني لا يجب الاجتناب رخصة لعدم إمكان التحرّز ، غير أنّه بملاحظة هذا التعليل ليس بظاهر في القول بطهارة الماء حينئذ ، بل غايته الرخصة في استعماله من باب العفو الغير المنافي للنجاسة ، نظير ما قيل في ماء الاستنجاء . وبذلك ارتفع المنافاة بين عبارته المذكورة في هذا الموضع وعبارته في بحث السؤر ( 3 ) ، حيث إنّه بعد ما حكم بعدم جواز استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الإنسي استثنى منه الفأرة ونحوها ممّا يشقّ التحرّز عنه . وبذلك يحصل الجمع أيضاً بين عبارتيه في النهاية حسبما تقدّم ذكرهما في سؤر الفأرة ، فما في كلام غير واحد ( 4 ) من استبعاد كون الاختلاف بين كلاميه في الكتابين مبنيّاً على الفرق بين المقامين ليس في محلّه ، وكأنّه نشأ عن عدم الاطّلاع على ذيل العبارة المذكورة ، أو عدم إعمال النظر في فهمها صدراً وذيلا على ما ينبغي . وعلى أيّ حال كان ، فالمنقول من حجّة هذا القول وجوه من الروايات .
[1] وفي النسخة المطبوعة : " بيده " بدل " هذه " . ( 2 و 3 ) المبسوط 1 : 37 و 10 . ( 4 ) كما في جواهر الكلام 1 : 690 حيث قال : بعد نقل كلاميه في النهاية والمبسوط - : " واحتمال الفرق بين الموضعين في غاية البعد " .
881
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 881