responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 880


المحقّق [1] أنّه الظاهر من كلام المرتضى في بعض كتبه ، وهو صريح الدروس [2] ، ومختار المدارك على ظاهر كلامه ، بل فيه : " هو المشهور بين الأصحاب " [3] ، وعليه الشرائع أيضاً ، لكن عبّر فيه بالموت فقال : " ويكره ما مات فيه الوزغ والعقرب " [4] ولعلّ الحكم يتعدّى إلى ما عدا صورة الموت من باب الفحوى .
وفيه : أنّه يستقيم إذا كان منظور العبارة نفي النجاسة خاصّة ردّاً على من توهّمها ، وأمّا إذا اُريد بها إفادة الكراهة مع ذلك فلا يحصل تمام المقصود ، إذ لا ملازمة بين الكراهة بالموت فيه والكراهة بالوقوع فيه ، فضلا عن الفحوى ، بل الفحوى إنّما تحصل لو عبّر بالوقوع أو مطلق الملاقاة .
فالعبارة المذكورة لا تخلو عن قصور ، وكأنّه في هذا التعبير أخذ بمفهوم الدليل المقام على كراهة هذا السؤر الثابت في المقام من حيث الفحوى كما عرفت .
وكيف كان فعن التذكرة : " أنّ الكراهة هنا من حيث الطبّ لا لنجاسة الماء " [5] واستحسنه المدارك [6] .
والمخالفة هنا بالمصير إلى النجاسة لم يثبت إلاّ عن المقنعة وموضع من النهاية والمبسوط ، وعبارة المقنعة - على ما حكي - أنّه بعد ذكر الكلب والخنزير قال : " وكذلك الحكم في الفأرة والوزغة يرشّ الموضع الّذي مسّاه بالماء من الثوب إذا لم يؤثّرا فيه ، وإن رطّباه وأثّرا فيه غسل بالماء ، وكذلك إن مسّ واحد ممّا ذكرناه جسد الإنسان ، أو وقعت يده عليه وكان رطباً غسل ما أصابه منه ، وإن كان يابساً مسحه بالتراب " [7] .
وأمّا عبارة النهاية فقد سمعتها في مسألة سؤر الفأرة [8] ، وأمّا عبارة المبسوط



[1] المعتبر : 118 ، حيث قال : " فقال علم الهدى : لا بأس بأسآر جميع حشرات الأرض وسباع ذرات الأربع الاّ أن يكون كلباً أو خنزيراً ، وهذا يدلّ على طهارة ما عدا هذين ويدخل فيه الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة " .
[2] الدروس الشرعيّة 1 : 123 .
[3] مدارك الأحكام 1 : 138 .
[4] شرائع الإسلام 1 : 16 .
[5] التذكرة 1 : 44 وفيه : " والوجه الكراهة من حيث الطبّ " وقريب منه ما في منتهى المطلب 1 : 169 .
[6] مدارك الأحكام 1 : 138 .
[7] المقنعة : 71 .
[8] النهاية 1 : 267 حيث قال : " وإذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان رطباً وجب غسل الموضع الّذي أصابه . . . الخ " . .

880

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 880
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست