responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 869


الخامسة : أنّ استصحاب نجاسة الشئ حاكم على استصحاب طهارة ملاقيه .
إلى أن قيل : ثمّ الأولى إخراج المقام من القاعدة الثانية [1] لأصالة بقاء الأوّلين على عمومهما ، ولا يرد ذلك في الثالثة لأنّ مستندها راجع إلى الاستصحاب ، فيصلح أخبار الباب للورود عليه بجعل زوال العين من جملة المطهّرات ، فلا يلزم من ذلك طرح الاستصحاب كما لا يخفى " [2] .
فإنّ القاعدة الاُولى إذا لم تكن متناولة للمقام فالقواعد الاُخر كلّها مسلّمة في مجاريها والمقام ليست منها ، فلا مخالفة فيه لشئ منها ، وأخبار الباب لو صلحت دليلا على المقام لم تكن مخرجة عن شئ من تلك القواعد ، ولا مخصّصة لقاعدة انفعال القليل بملاقاة كلّ من النجس والمتنجّس .
ومن هنا يعلم الوجه في استثناء صورة وجود عين النجاسة ، فأنّه في الحقيقة عمل على عموم قاعدة الانفعال ، لاستناد الانفعال حينئذ إلى عين النجاسة ، فإذا زالت العين خرج المقام من جهة الأصل المذكور عن كونه من موارد تلك القاعدة ، إذ لا نجس حينئذ بحكم الفرض ولا متنجّس بحكم الأصل ، ثمّ إنّ في بعض فقرات الكلام المذكور أيضاً نظراً يظهر بالتأمّل .
وبجميع ما ذكر انقدح أنّ الزوال في محلّ الكلام الموجب لطهارة المحلّ - بالمعنى المختار - أعمّ من الجفاف ، فيما إذا كانت النجاسة من قبيل الماء وإن أفادت خشونةً أو ثخناً لما كانت عليه ، فإنّ مرجع الزوال - على ما بيّنّاه - إلى ارتفاع المانع ، وهذا يتحقّق مع الجفاف في المايع الخالي عن العين الّتي يبقى بعد الجفاف ، كما في الدم والمنيّ ، إلاّ أن لا يصدق الزوال عرفاً مع ما فرض حدوثه من الخشونة أو الثخونة .
فما عن الشهيد في الذكرى من الاعتراض على الشيخ والمحقّق فيما حكى عنهما في مسألة ما لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء - من : " أنّه عند الشيخ



[1] وفي النسخة المطبوعة من طهارة الشيخ : " الثالثة " بدل " الثانية " ، ولا يخفى أنّ ما في المتن هو الصواب بالنظر إلى مقتضى التعليل الّذي ذكره ، ولكن لا يناسبه قوله بعدها : " لأصالة بقاء الأوّلين على عمومهما " اللّهم إلاّ أن يقال : بحصول التقدّم والتأخّر فيما تقدّم فلاحظ وتأمّل .
[2] القائل هو الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) - انظر كتاب الطهارة 1 : 377 .

869

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 869
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست