responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 858


النقض - على ما في كلام غير واحد - [1] بما لو تغذّى بغير العذرة من النجاسات العينيّة من دم ونحوه ، وبما لو تغذّى بالمتنجّس من العذرة ، وبما لو تغذّى بها وبغيرها من النجاسات أو غيرها على جهة الانضمام ، وبآكل الجيف محضاً ، وببصاق شارب الخمر إذا لم يتغيّر به .
وإحداث القول الثالث عن مستند شرعي - ولو كان من الاُصول المعتبر - ليس بباطل ما لم يثبت الإجماع على نفيه وبطلانه ، وهو غير ثابت بل الثابت خلافه ، كيف وقد عرفت نقل الشهرة هنا على الطهارة .
والمفهوم - مع ما فيه ممّا تقدّم - ظاهر في المنع الذاتي ، فلا يصرف إلى المنع العرضي إلاّ بدليل وليس ، وبالجملة الاُصول الموجودة في المقام ممّا لا سبيل إلى رفع اليد عنها ، وهذا هو مستند الحكم هنا ، وإن كان قد يستدلّ عليه أيضاً بعموم الروايات الحاكمة بطهارة سؤر الطيور والسنّور والدوابّ والسباع ، الّتي منها : موثّقة عمّار " كلّ شئ من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه إلاّ أن ترى في منقاره دماً ، فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضّأ منه ولا تشرب " [2] المشتملة على العموم اللغوي الّذي قيل فيه إنّه يتناول الأفراد النادرة أيضاً ، فلا يقدح لو قيل بكون الجلاّل من الأفراد النادرة .
ومنها : صحيحة البقباق ( 3 ) وحسنة معاوية بن شريح ( 4 ) المتقدّمتان .
وظنّي أنّ هذا في غير محلّه نظراً إلى أنّ النجاسة المبحوث عنها في تلك المسألة ما يكون عرضيّاً ناشئاً عن أمر عرضيّ للحيوان المأكول لحمه وغيره ، ولعلّ الروايات المذكورة أو أكثرها مسوقة لبيان الطهارة الذاتيّة المنافية للنجاسة الذاتيّة ، فلا تنافي النجاسة العرضيّة الناشئة عن الجلل ، والعموم اللغوي في الموثّقة لا يجدي إلاّ في تعميم الحكم الأوّل بالقياس إلى جميع أنواع الطيور ، فيبقى الحكم الثاني مسكوتاً عنه ، ولا يمكن إثباته بتوهّم [ كونه ] بالقياس إلى الأحوال ، بعد ملاحظة عدم كونه مسوقاً لبيان ما



[1] كما في المعتبر : 24 .
[2] الوسائل 1 : 230 ب 4 من أبواب الأسئار ح 2 - الكافي 3 : 9 / 5 . ( 3 و 3 ) الوسائل 1 : 226 ب 1 من أبواب الأسئار ح 4 و 6 .

858

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 858
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست