responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 857


الحيوان مأكول اللحم فصار جلاّلا أو غير مأكول اللحم من الطيور أو غيرها ، والقول بالمنع عن هذا السؤر مع طهارة ذيه كما عرفته عن المرتضى [1] كالقول بنجاسته كما عرفت نقله عن القاضي [2] - فيما حكي عن كاشف اللثام - [3] كالمحكيّ عن الإصباح [4] من نجاسة سؤر جلاّل الطيور ، ممّا لا يعرف له وجه ، كما اعترف به غير واحد وحكي أيضاً عن جمع .
وربّما نقل الاستدلال عليه : بأنّ رطوبة أفواهها تنشأ من غذاء نجس فيجب الحكم بالنجاسة .
وقد يحتمل الاستدلال عليه أيضاً بما دلّ من الأخبار على نجاسة عرق الجلاّلة ، كخبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال : " لا تأكلوا لحوم الجلاّلات ، فإن أصابك من عرقها فاغسل " [5] بناءً على ما في حاشية الوسائل من مصنّفه [6] - على ما حكي - " من أنّهم أجمعوا على تساوي حكم العرق والسؤر هنا ، بل في جميع الأفراد ، والفرق إحداث قول ثالث " .
وبملاحظة ما ذكر في الخبر من المنع عن أكل لحوم الجلاّلات أمكن الاستدلال عليه أيضاً بأخبار ما لا يؤكل لحمه - ولو من جهة المفهوم - كما علم من طريقة الشيخ في غير مأكول اللحم [7] ، بناءً على أنّ المراد في مورد المفهوم المذكور ما يعمّ المنع العرضي .
وفي جميع هذه الوجوه ما لا يخفى من الضعف والاعتساف المخرج عن الإنصاف ، فإنّ الاستحالة المغيّرة للعنوان رافعة لحكم النجاسة كما في غير المقام ، مع ما فيه من



[1] حكاه عنه المحقّق ( رحمه الله ) في المعتبر : 24 .
[2] المهذّب 1 : 25 .
[3] كشف اللثام 1 : 285 .
[4] إصباح الشيعة : 5 .
[5] الوسائل 1 : 233 ب 6 من أبواب الأسئار ح 1 - الكافي 6 : 250 / 1 .
[6] هكذا في هامش الوسائل 1 : 233 عن مصنّفه : " استدلّ علماؤنا على كراهة سؤر الجلاّل بحديث هشام وأحاديث ما لا يؤكل لحمه ، ودلالة الثاني ظاهرة واضحة ودلالة الأوّل مبنيّة على أنّهم أجمعوا على تساوي حكم العرق والسؤر هنا ، بل في جميع الأفراد ، والفرق إحداث قول ثالث ، وأيضاً فإنّ بدن الحيوان لا يخلو أبداً من العرق إمّا رطباً وإمّا جافّاً ، فيتّصل السؤر به ، فحكمه حكمه ، وعلى كلّ حال فضعف الدلالة منجبر بأحاديث ما لا يؤكل لحمه " انتهى .
[7] التهذيب 1 : 224 ذيل الحديث 642 ، حيث قال : " قوله : " كلّ ما اكل لحمه يتوضّأ بسؤره ويشرب " يدلّ على أنّ كلّ ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضّؤ به والشرب منه الخ " .

857

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 857
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست