نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 82
وللآخرين أيضاً وجوه : منها : ما عن الإيضاح من أنّ هذا القول أحوط فيجب المصير إليه [1] . وفيه أوّلا : أنّ الاحتياط لا يجدي نفعاً في إثبات ما هو الغرض الأصلي في المسألة من معرفة حكم الله الواقعي . وثانياً : منع وجوب الاحتياط ، لسلامة الاُصول وعمومات الطهارة عن المعارض ؛ إذ المفروض أنّ أدلّة التنجّس بالتغيّر لا تشمل هذا الفرد ، كما يظهر الاعتراف به من أصحاب هذا القول ، فلذا لا يتمسّكون له إلاّ بوجوه لا ترجع إلى دلالة تلك الأدلّة ، فلا معارض لعمومات الطهارة ، والمفروض أنّه لا إجمال فيها فيندرج فيها المقام ، ويبقى الاُصول مؤيّدة لها . نعم ، إنّما يتّجه الاحتياط وجوباً لو كانت النجاسة الواقعة في الماء باعتبار الكثرة بحيث أوجبت الشكّ في استهلاك الماء أو خروجه عن الإطلاق ، من جهة أنّ ذلك شكّ في الاندراج في عمومات الطهارة ، غير أنّ صور المسألة لا تنحصر في ذلك ، ومن هنا قد يجاب عنه بمنع كونه أحوط في جميع الفروض بل هو كذلك غالباً ، وأنت خبير بأنّ دعوى الغلبة أيضاً ليست في محلّها . ومنها : ما عن العلاّمة : " بأنّ التغيّر الّذي هو مناط النجاسة دائر مع الأوصاف ، فإذا فقدت وجب تقديرها " [2] . وفيه : تسليم المقدّمة الاُولى ومنع الثانية ، لكونها إعادة للمدّعى فلا تصلح دليلا . وقد يوجّه : بأنّ غرضه دعوى استناد النجاسة إلى عين النجاسة وذاتها ، فإنّها المؤثّرة في تنجّس العين دون الوصف ، فلهذا لا يحكم به في صورة تغيّر الأوصاف بالمجاورة ، فالأوصاف الثابتة في النجاسة ممّا لا مدخل لها في التأثير ، غير أنّ الشارع تعالى أناط الحكم بتغيّر الوصف من جهة أنّه كاشف وجوداً و عدماً عن تحقّق المؤثّر الواقعي ، فإذا علم عند فقد الوصف بتحقّق المقدار الّذي يكفي في حصول الأثر على تقدير وجود الوصف كما هو قضيّة القول بالتقدير علم بتحقّق المؤثّر التامّ ، ومعه لا مناص من الحكم
[1] إيضاح الفوائد 1 : 16 . [2] حكى عنه في ذخيرة المعاد : 116 .
82
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 82