responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 799


المحقّق في المعتبر [1] ، والعلاّمة في التحرير [2] ، كما يظهر بملاحظة عبارتيهما المتقدّمتين ، والمخالف العلاّمة في صريح المنتهى [3] ، والمختلف [4] ، ومحكيّ النهاية [5] ، والتذكرة [6] ، والقواعد [7] ، والشهيد في ظاهر الدروس [8] بناءً على إطلاق كلامه ، ومحكيّ الذكرى [9] ، والمحقّق والشهيد الثانيان [10] في المحكيّ عنهما .
وهاهنا شئ ينبغي أن ينبّه عليه وهو أنّه ربّما وقع الاختلاف فيما حكي عن الشيخ بحسب العبارة اختلافاً مؤدّياً إلى اختلاف المعنى في وجه ، وذلك أنّه قد عرفت عبارة المختلف في نقل القول عن الشيخ بقوله : " قال الشيخ ( رحمه الله ) : المضاف إذا وقعت فيه نجاسة نجس ، قليلا كان أو كثيراً على ما قدّمناه ، ولا يطهّر إلاّ بأن يختلط بما زاد على الكثير من المطلق ، ثمّ ينظر فإن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله بحال ، وإن لم يسلبه إطلاق اسم الماء وغيّر أحد أوصافه إمّا لونه أو طعمه أو رائحته لم يجز استعماله بحال " [11] انتهى .
وعبارته على ما حكاه بعض مشايخنا [12] عن المبسوط : " أنّه لا يطهّر إلاّ بأن يختلط بما زاد عن الكرّ الطاهر المطلق ، ثمّ نظر فيه ، فإن سلبه أو غيّر أحد أوصافه لم يجز استعماله وإن لم يغيّره ولم يسلبه جاز استعماله فيما يستعمل فيه المياه الطاهرة " [13] انتهى .
وعن بعض نسخ المبسوط عطف غيّر " بالواو " لا ب‌ " أو " وحينئذ يوافق العبارة ما نقله شارح الدروس عن المبسوط من : " أنّه ولا طريق إلى تطهيرها بحال إلاّ أن يختلط بما زاد على الكرّ من المياه الطاهرة المطلقة ، ثمّ ينظر فيه ، فإن سلبه إطلاق اسم الماء وغيّر أحد أوصافه ، إمّا لونه أو طعمه أو رائحته ، فلا يجوز أيضاً استعماله بحال ، وإن لم يغيّر أحد أوصافه ولا سلبه اسم الماء جاز استعماله في جميع ما يجوز استعمال المياه الطاهرة " [14] انتهى .



[1] المعتبر : 21 .
[2] تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 5 .
[3] منتهى المطلب 1 : 127 .
[4] مختلف الشيعة 1 : 240 .
[5] نهاية الإحكام 1 : 237 .
[6] تذكرة الفقهاء 1 : 33 .
[7] قواعد الأحكام 1 : 185 .
[8] الدروس الشرعيّة 1 : 122 .
[9] ذكرى الشيعة 1 : 74 - 75 .
[10] جامع المقاصد 1 : 136 .
[11] مختلف الشيعة 1 : 240 .
[12] كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) - 1 : 305 .
[13] المبسوط 1 : 5 .
[14] مشارق الشموس : 257 .

799

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 799
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست