نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 798
ببقاء المطلق على الطهارة لابدّ وأن يستند إلى أدلّة عدم انفعال الكثير بملاقاة النجاسة ، وشمول تلك الأدلّة لمثل المقام محلّ تأمّل ، بل مقطوع بعدمه عند التحقيق ، وذلك لأنّها لا تثمر في المقام إلاّ بعد إحراز الملازمة المذكورة ، وقد تبيّن في مباحث تطهير المطلق المتنجّس أنّ تلك الملازمة منوطة بصدق الوحدة الحقيقيّة على المتخالطين ، ولا ريب أنّها لا تتأتّى إلاّ بعد الامتزاج الكلّي بينهما ، وكما أنّ الامتزاج بحصوله هنا علّة لتحقّق الوحدة فكذلك علّة لحدوث الإضافة في المطلق على وجه كلّي ، فالوحدة حين حدوثها مقارنة لوصف الإضافة في الجميع ، فالجميع ماء مضاف حين هو واحد ، فلا يقع مع ذلك مشمولا لأدلّة عدم انفعال الكثير ، لكون تلك الأدلّة واردة في الماء ، والمفروض حين ما هو واحد ليس بماء ، بل هو عند حدوث وصفي الوحدة والإضافة مضاف ملاق للمضاف المتنجّس ، ومعه يجب القطع بنجاسة الجميع . أمّا نجاسة المضاف الأوّل : فلعدم تحقّق رافع لنجاسته قطعاً . وأمّا نجاسة المضاف الثاني : فلملاقاته المتنجّس . وممّا بيّنّا تبيّن : أنّه لا محلّ للاستصحاب هنا لا في جانب المضاف الأوّل ولا في جانب المضاف الثاني ، أمّا الأوّل : فلانتفاء الشكّ اللاحق ، وأمّا الثاني : فلانقلاب الموضوع كما لا يخفى ، بناءً على أنّ الموضوع هو العنوان الغير الباقي لا مصداقه الباقي . فالحق إذاً قول الشيخ وتابعيه ، من غير فرق في ذلك بين ما لو اُلقي المضاف في المطلق أو انعكس الأمر ، وإن قيل : بأنّ موضع النزاع هو الأوّل دون الثاني ، كما عن جماعة من أصحابنا كجامع المقاصد [1] ، وكاشف اللثام [2] ، والمعالم [3] ، قائلين بأنّ صورة العكس يجب فيها الحكم بعدم الطهارة جزماً ، لأنّ مكان المضاف - أي محلّه - متنجّس به ، وهو ما لم يصر مطلقاً لا يطهّره ، وملاقاته له مستمرّة فيردّه على النجاسة لو فرضنا طهارته ، وقد سبق منّا ما يصحّح هذا الكلام ويزيّفه . وثالثها : اعتبار عدم تغيّر أحد أوصاف المطلق باختلاطه مع المضاف المتنجّس وعدمه ، والمصرّح بالاعتبار هو الشيخ [4] على ما عرفت في عبارته المتقدّمة ، وبعده