responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 793


بخطئهم في تلك النسبة ، بدعوى : أنّ الشيخ قائل باعتبار أمرين يعبّر عن أحدهما بعبارتين متلازمتين ، وقضيّة ذلك أن يكون للشيخ موافق في اعتبار الزيادة وإن لم يصرّح بها في عبائرهم ، نظراً إلى ما سيأتي في الجهة الثانية من مصير جماعة إلى اعتبار عدم التغيّر .
وثانيتها : اعتبار بقاء المطهّر بعد الاختلاط على إطلاقه ، وعدم سلبه المضاف الإطلاق وعدمه ، وأوّل من علم منه القول بالاعتبار الشيخ حيث أنّه بعد العبارة المتقدّمة عنه في المختلف قال : " ثمّ ينظر فإن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله بحال ، وإن لم يسلبه إطلاق اسم الماء وغيّر أحد أوصافه إمّا لونه أو طعمه أو رائحته لم يجز استعماله بحال " [1] ثمّ تبعه بعده المحقّق في المعتبر [2] ، والعلاّمة في التحرير [3] ، والنهاية [4] ، والتذكرة [5] - على ما حكي - وهو ظاهره في المختلف [6] ، حيث إنّه في ردّ قول الشيخ لم يتعرّض إلاّ لنفي اعتبار الزيادة على الكرّيّة واعتبار عدم التغيّر في الأوصاف الثلاث ، وحكي اختيار هذا القول عن المحقّق والشهيد الثانيين [7] ، وعليه الشهيد في الدروس ( 8 ) ، ومحكي الذكرى ( 9 ) ، وعبارته في الدروس : " ويطهّر بصيرورته مطلقاً ، وقيل : باختلاطه بالكثير وإن بقي الاسم " ( 10 ) .
والعبارة المحكيّة عن المعتبر ما قال : " لو كان المايع الواقع في الماء نجساً ، فإن غلب أحد أوصاف المطلق كان نجساً ، ولو لم يغلب أحد أوصافه وكان الماء كرّاً فإن استهلكه الماء صار بحكم المطلق وجاز استعمالها أجمع ، ولو كانت النجاسة جامدة جاز استعمال الماء حتّى ينقص عن الكرّ ، ثمّ ينجّس الماء بما فيه من عين النجاسة " ( 11 ) .
وهذه العبارة وإن لم يصرّح فيها باشتراط بقاء الإطلاق ولكن اشتراط عدم التغيّر يقضي باشتراط بقاء الإطلاق بطريق أولى كما لا يخفى ، مضافاً إلى مفهوم قوله : " فإن



[1] مختلف الشيعة 1 : 240 - راجع المبسوط 1 : 5 .
[2] المعتبر : 21 .
[3] تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 5 .
[4] نهاية الإحكام 1 : 237 .
[5] تذكرة الفقهاء 1 : 33 .
[6] مختلف الشيعة 1 : 240 .
[7] كما في جامع المقاصد 1 : 136 ؛ والروضة البهيّة 1 : 45 . ( 8 و 10 ) الدروس الشرعيّة 1 : 122 . ( 9 ) ذكرى الشيعة 1 : 74 . ( 11 ) المعتبر : 11 .

793

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 793
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست